responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 203

كانوا أو اناثا او ذكورا و اناثا و الاخوة كذلك بعضهم للأب و بعضهم للأم ذكورا أو اناثا أو ذكورا و اناثا، فللمتقرب بالأم من الاخوة و الاجداد جميعا الثلث يقتسمونه بالسوية، و للمتقرب بالاب منهم جميعا الثلثان يقتسمونها للذكر مثل حظ الانثيين مع الاختلاف بالذكورة و الانوثة، و إلّا فبالسوية.

الخامسة: ان يكون الجد على أحد الاقسام المذكورة للأب، و الاخ على أحد الاقسام المذكورة أيضا للام، فيكون للاخ السدس ان كان واحدا و الثلث ان كان متعددا، يقسم بينهم بالسوية و الباقي للجد واحدا كان او متعددا، و مع الاختلاف في الذكورة و الانوثة يقتسمونه بالتفاضل.

السادسة: ان ينعكس الفرض، بان يكون الجد باقسامه المذكورة للام و الاخ للاب، فيكون للجد الثلث و للاخ الثلثان، و اذا كانت مع الجد للام اخت للاب، فان كانتا اثنتين فما زاد لم تزد الفريضة على السهام، و ان كانت واحدة، كان لها النصف و للجد الثلث و السدس الزائد من الفريضة، هل يرد على المتقرب بالاب و هو البنت في المثال او عليها معا بنسبة سهامهما؟

و الجواب: لا يبعد الاول، و ان كان الاحتياط بالصلح اولى أجدر، على اساس ان الجد للام كالاخ للام، و المفروض ان سهم الاخ الاميّ لا يزاد و لا ينقص، و انما يزاد و ينقص سهم الاخت او الاخوات من الأب او الابوين، و اذا كان الاجداد متفرقين و كان معهم اخ او اكثر لأب، كان للجد من الام الثلث ذكرا كان أم انثى واحدا كان أم متعددا، و مع التعدد يقتسمونه بالسوية و لو مع الاختلاف في الذكورة و الانوثة، و الثلثان للاجداد من الأب مع الاخوة له يقتسمونه للذكر مثل حظ الانثيين، و اذا كان معهم أخ لأم كان للجد للام مع الاخ للام الثلث بالسوية و لو مع الاختلاف بالذكورة و الانوثة،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست