responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 202

كانت واحدة فالمال بينهما بالسوية، و ان كانت متعددة فهي كأحدها.

(مسألة 557): اذا اجتمع الاخوة مع الاجداد، فالجد و ان علا كالأخ، و الجدة و ان علت كالأخت،

فالجد و ان علا يقاسم الأخوة و كذلك الجدة، فاذا اجتمع الاخوة و الاجداد، فاما ان يتحد نوع كل منهما مع الاتحاد في جهة النسب، بان يكون الاجداد و الاخوة كلهم للأب أو كلهم للأم أو مع الاختلاف فيها، كأن يكون الاجداد للأب و الاخوة للام، و اما ان يتعدد نوع كل منهما، بأن يكون كل من الاجداد و الاخوة بعضهم للأب و بعضهم للأب و بعضهم للأم أو يتعدد نوع أحدهما و يتحد الآخر، بان يكون الأجداد نوعين بعضهم للأب و بعضهم للأم، و الاخوة للأب لا غير أو للام لا غير، او يكون الأخوة بعضهم للأب و بعضهم للام و الاجداد كلهم للأب لا غير أو للام لا غير، ثم ان كلا منهما اما ان يكون واحدا ذكرا أو انثى او متعددا ذكورا أو اناثا او ذكورا و اناثا فهنا صور:

الاولى: ان يكون الجد واحدا ذكرا أو أنثى او متعددا ذكورا أو اناثا أو ذكورا و اناثا من قبل الأم، و كان الأخ على احد الاقسام المذكورة أيضا من قبل الام، فيقتسمون المال بينهم بالسوية.

الثانية: ان يكون كل من الجد و الاخ على أحد الاقسام المذكورة فيهما للأب، فيقتسمون المال بينهم أيضا بالسوية ان كانوا جميعا ذكورا أو اناثا، و ان اختلفوا فى الذكورة و الانوثة، اقتسموا المال بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين.

الثالثة: ان يكون الجد للأب و الاخ للابوين و الحكم فيها كذلك.

الرابعة: ان يكون الاجداد متفرقين بعضهم للاب و بعضهم للأم ذكورا‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست