الثلث للاخوة من الام و الجد البعيد معا، فانه يحسب من احد الأخوة فيقسم بينهم بالسوية، و كذلك اذا ترك الميت اخوة لاب وجدا قريبا لام و جدّا بعيدا لأب، فان الثلث للجدّ القريب من الأم و الثلثين للأخوة من الأب و الجد البعيد معه، باعتبار انه يحسب احد الاخوة، فكان الوارث في المثال الاخوة من الأب و الجد من الام، فاذا فرض انه ترك خمسة اخوة من الأب في المثال و جدا قريبا لأم و جدا بعيدا لأب، قسم سهم الاخوة على ستة لا على خمسة، و كأنّ الميت ترك ستة اخوة من الاول، فالنتيجة ان الجد البعيد لا يزاحم الجد القريب في سهمه، فانه يرث سهمه كاملا، سواء أ كان هناك جد بعيد أم لا، كما ان القريب لا يمنع عن إرث البعيد مع الاخوة، على اساس انه يحسب من الأخوة و المفروض ان الأخوة و الجد صنفان من الوارث، فلا يمنع الاقرب منهما الأبعد من الارث.
(مسألة 555): اذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد او الجدات المختلفين بعضهم من الابوين او الأب، و بعضهم من الأم،
كان للزوج النصف و للمتقرب بالام الثلث و ان كان واحدا ذكرا كان أم انثى و الباقي للمتقرب بالأب او الابوين واحدا كان أم متعددا، و اذا كان متعددا يقسم بينهم بالسوية اذا كانوا من الام، و اما اذا كانوا من الأب او الابوين، فيقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين كما هو الحال في الاخوة و الاخوات، اذ لا فرق بينهما و بين الاجداد و الجدات من هذه الناحية.
(مسألة 556): الجد من الأب او الابوين كالأخ منهما،
فان كان الاخ واحدا قسم المال بينهما بالسوية و ان كان متعددا، فالجد كاحدهم يصيبه ما يصيب واحدا من الاخوة، و الجدة من الأب او الابوين كالأخت منهما، فان