responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 198

(مسألة 551): اذا اجتمع الاخوة او الاخوات بعضهم من الأبوين و بعضهم من الام،

فان كان الذي من الام واحدا، كان له السدس ذكرا كان أو انثى و الباقي لمن كان من الابوين كذلك، و ان كان الذي من الام متعددا، كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية ذكورا كانوا أو اناثا أو ذكورا و اناثا، و الباقي لمن كان من الأبوين واحدا كان او متعددا، و مع اتفاقهم في الذكورة و الانوثة يقسم بالسوية، و مع الاختلاف فيهما يقسم للذكر مثل حظ الانثيين، نعم اذا كان المتقرب بالابوين او الأب اختين فما زاد، و المتقرب بالام اخا واحدا، فللاختين و ما زاد الثلثان بالفرض و للأخ من الام السدس بالفرض، و ما زاد من الفريضة و هو السدس يرد على المتقرب بالابوين او الأب، و لا يرد على المتقرب بالام، و اذا كان المتقرب بالاب او الابوين اختا واحدة، فلها النصف ثلاثة اسداس من ستة اسهم، و للأخ من الام السدس، و ما زاد من الفريضة و هو السدسان يرد على الاخت من الأب او الابوين دون الاخ من الأم.

(مسألة 552): اذا لم يوجد للميت اخوة او اخوات من الأبوين و كان له اخوة او اخوات بعضهم من الأب فقط و بعضهم من الام فقط،

فالحكم كما سبق فى الاخوة او الاخوات من الابوين، من انه إذا كان الأخ او الاخت من الام واحدا، كان له السدس ذكرا كان أم انثى، و اذا كان متعددا، كان له الثلث كذلك يقسم بينهم بالسوية، و الباقي الزائد على السدس او الثلث يكون للاخوة من الأب، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين مع اختلافهم في الذكورة و الانوثة، و مع عدم الاختلاف فيهما يقسم بينهم بالسوية، و اذا كان المتقرب بالاب انثى واحدة، فلها النصف بالفرض و يرد عليها ما زاد على سهم المتقرب بالام بالقرابة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست