responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 197

المرتبة الثانية: الاخوة و الأجداد

(مسألة 547): لا ترث هذه المرتبة إلّا اذا لم يكن للميت ولد و ان نزل

و لا أحد الابوين المتّصلين.

(مسألة 548): اذا لم يكن للميّت جد و لا جدّة فللاخ المنفرد من الابوين المال كله يرثه بالقرابة،

و مع التعدد ينقسم بينهم بالسوية و للاخت المنفردة من الابوين المال كله، ترث نصفه بالفرض كما تقدم و نصفه الآخر ردا بالقرابة، و للاختين أو الاخوات من الأبوين المال كله، يرثن ثلثيه بالفرض كما تقدم و الثلث الآخر ردا بالقرابة، و إذا ترك أخا واحدا أو اكثر من الأبوين مع اخت واحدة او اكثر كذلك، فلا فرض، بل يرثون المال كله بالقرابة، يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

(مسألة 549): للأخ المنفرد من الام او الاخت المنفردة كذلك المال كله،

يرث السدس بالفرض و الباقي ردّا بالقرابة، و للاثنين فصاعدا من الاخوة او الاخوات للأم ذكورا كانوا جميعا أم اناثا أم ذكورا و اناثا المال كله، يرثون ثلثه بالفرض و الباقي ردّا بالقرابة، و يقسم بينهم بالسوية فرضا و ردا حتى اذا كانوا مختلفين في الذكورة و الانوثة.

(مسألة 550): لا يرث الاخ او الاخت للأب مع وجود الاخ و الاخت للأبوين،

نعم مع فقدهم يرثون على نهج ميراثهم، فللأخ من الأب واحدا كان أو متعددا تمام المال بالقرابة، و للأخت الواحدة النصف بالفرض و النصف الآخر بالقرابة، و للأخوات المتعددات تمام المال، يرثن ثلثيه بالفرض و الباقي ردا بالقرابة، و اذا اجتمع الاخوة و الاخوات كلهم للأب، كان لهم تمام المال يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست