responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 199

(مسألة 553): في جميع صور انحصار الوارث القريب بالاخوة،

سواء كانوا من الابوين أم من الأب أم من الام أم بعضهم من الابوين و بعضهم من الأب و بعضهم من الام، اذا كان للميت زوج كان له النصف، و اذا كانت له زوجة، كان لها الربع و للأخ من الأم مع الاتحاد السدس، و مع التعدّد الثلث و الباقي للاخوة من الابوين او من الأب إذا كانوا ذكورا أو ذكورا و اناثا، أما اذا كانوا اناثا، ففي بعض الصور تكون الفروض اكثر من الفريضة، كما اذا ترك الميت زوجا او زوجة و اختين فصاعدا من الابوين او الأب، و اختين او اخوين فصاعدا من الام، فللزوج النصف ثلاثة اسهم و للأخوة او الاخوات من الام الثلث، الذكر و الانثى فيه سواء، و للاختين فصاعدا من الأب او الابوين الثلثان، و في هذه الصورة تنقص التركة عن الفروض بمقدار سهم الزوج أو الزوجة، فهل يرد هذا النقص على فروض الكل بالنسبة؟

و الجواب: انه يرد على سهم الاختين فصاعدا من الأب او الابوين، و لا يرد على سهم الزوج او الزوجة، و لا على سهم المتقرّب بالأم، و اذا ترك الميت زوجا و اختا واحدة من الأب او الأبوين، و اختين او أخوين فصاعدا من الأم، فللزوج النصف ثلاثة اسهم من الست، و كذا للأخت من الأب او الابوين، و المجموع يستوعب تمام التركة، و عليه فينقص التركة عن الوفاء بجميع فروض الورثة و سهامهم بمقدار ثلث الفريضة، و هو مقدار سهم الاختين فصاعدا من الام في المسألة، و في هذه الصورة أيضا يرد النقص على سهم الاخت من الأب او الابوين، و لا يرد على سهم الزوج و لا المتقرب بالام، و على هذا فيرث الزوج نصف التركة و الاختان من الام ثلثها و الباقي منها للأخت من الابوين أو الأب و هو ينقص من سهمها سدسان، و قد تكون الفريضة ازيد من الفروض و سهام الورثة، كما اذا ترك الميت زوجة و‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست