responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 196

(مسألة 542): اذا اختلف الذكر الاكبر و سائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في اعيانها أو في غير ذلك من مسائلها،

لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد، رجعوا الى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم.

(مسألة 543): اذا تعدد الذكر مع التساوي فى السن،

فالمشهور الاشتراك فيها و هو لا يخلو عن قوّة.

(مسألة 544): المراد بالأكبر الاسبق ولادة لا علوقا،

و إذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة، و الظاهر اختصاصها بالولد الصلبي، فلا تكون لولد الولد، و لا يشترط انفصاله بالولادة فضلا عن اشتراط بلوغه حين الوفاة.

(مسألة 545): قيل يشترط في المحبو ان لا يكون سفيها،

و فيه اشكال بل الأظهر عدمه، و قيل يشترط ان يخلف الميت مالا غيرها، و فيه تأمل و الاقرب عدم الاشتراط.

(مسألة 546): اذا مات الولد ابنا كان او بنتا، و ترك أبا وجدا أو جدّة،

كان الوارث له الأب دون الجد أو الجدة، و لكن يستحب للأب أن يعطي الجد أو الجدة السدس من الاصل، و هل يختص بصورة اتحاد الجد فلا يشمل التعدد، الظاهر انه لا يختص بها، نعم اذا اجتمع اربع جدات اثنتين من قبل الأب و اثنتين من قبل الام، طرحت واحدة من قبل الام بالقرعة، و كان السدس يقسم بين الثلاثة، و كذلك اذا اجتمع أربعة اجداد سقط واحد منهم من قبل الام بالقرعة، و كان السدس بين الثلاثة، و هل يختصّ ذلك بصورة فقد الولد للميت؟

و الجواب: لا يبعد الاختصاص.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست