responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 190

الثلث منه بالفرض و الزائد عليه بالرد.

(مسألة 528): لو اجتمع الأبوان و ليس للميت ولد و لا زوج أو زوجة،

كان للأم الثلث مع عدم الحاجب و السدس معه على ما يأتي و الباقي للأب، و لو كان معهما زوج كان له النصف، و لو كان معهما زوجة كان لها الربع و للام الثلث مع عدم الحاجب و السدس معه و الباقي للأب.

(مسألة 529): للابن المنفرد تمام المال و للبنت المنفردة أيضا تمام المال

النصف بالفرض و الباقي يرد عليها، و للابنين المنفردين فما زاد تمام المال يقسم بينهم بالسوية، و للبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان و يقسم بينهن بالسوية و الباقي يرد عليهنّ كذلك.

(مسألة 530): لو اجتمع الابن و البنت منفردين،

بان لا يكون معهما وارث آخر أو الابناء و البنات كذلك، كان لهما اولهم تمام المال للذكر مثل حظ الانثيين.

(مسألة 531): إذا اجتمع الابوان مع ابن واحد كان للابوين السدسان

أربعة اسهم من اثني عشر سهما و الباقي و هو ثمانية اسهم للابن، و كذا اذا اجتمعا مع الأبناء الذكور فقط، فان لكل واحد منهما السدس و الباقي يقسم بين الابناء بالسوية، و اذا كان مع الابن الواحد أو الابناء البنات، قسم الباقي بينهم جميعا للذكر مثل حظ الانثيين، و بكلمة ان الابوين سواء أ كانا مجتمعين مع ابن واحد او ابن و بنت او ابناء او ابناء و بنات كان لهما السدسان في جميع هذه الحالات بدون ان يرد عليهما نقص، و اذا اجتمع أحد الابوين مع ابن واحد، كان له السدس و الباقي للابن، و اذا اجتمع مع الابناء الذكور، كان له السدس و الباقي يقسم بين الابناء بالسوية، و لو كان مع الابن الواحد او‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست