responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 191

الابناء و البنات كان لأحد الابوين السدس و الباقي يقسم بين الابناء و البنات للذكر مثل حظ الانثيين.

(مسألة 532): اذا اجتمع أحد الابوين مع بنت واحدة لا غير،

كان لأحد الأبوين الربع بالتسمية و الردّ معا و الثلاثة ارباع للبنت كذلك، و اذا اجتمع أحد الابوين مع البنتين فما زاد لا غير، كان له الخمس بالتسمية و الرد معا و الباقي للبنتين أو البنات بالتسمية، و الردّ كذلك يقسم بينهنّ بالسوية، و اذا اجتمع الابوان معا مع البنت الواحدة لا غير، كان لكل واحد منهما الخمس بالتسمية و الرد و الباقي للبنت كذلك، و اذا اجتمعا مع البنتين فما زاد، كان لكل واحد منهما السدس و الباقي للبنتين فما زاد.

(مسألة 533): لو اجتمع زوج مع احد الابوين و معهما البنت الواحدة،

كان للزوج الربع ثلاثة اسهم من اثني عشر سهما و للبنت الواحدة النصف ستة اسهم من الاثني عشر سهما و لأحد الابوين السدس، سهمين من الاثني عشر سهما، و بقي سهم واحد يرد على احد الابوين و البنت دون الزوج، و لو اجتمعت زوجة مع احد الابوين و معهما البنتان فما زاد، كان للزوجة ثمن ثلاثة اسهم من أربعة و عشرين سهما، و للبنتين فما زاد الثلثان، ستة عشر سهما من مجموع أربعة و عشرين سهما، و لأحد الابوين السدس أربعة اسهم من السهام الاربعة و العشرين و بقي منها سهم واحد يرد على احد الابوين و البنتين فما زاد دون الزوجة.

(مسألة 534): اذا اجتمع زوج مع الابوين و البنت، كان للزوج الربع،

ثلاثة اسهم من اثني عشر سهما، و للأبوين السدسان، أربعة اسهم من اثني عشر سهما، و بقي منه خمسة اسهم فهي للبنت، فينتقص من سهمها‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست