(مسألة 523): إذا اعتق المملوك قبل القسمة شارك مع المساوات و انفرد بالميراث،
إذا كان أولى، و لو اعتق بعد القسمة أو مقارنا لها أو كان الوارث واحدا لم يرث، نعم اذا كان الوارث الزوجة و الامام فاعتق قبل القسمة بينهما ورث كما تقدم في الكافر.
(مسألة 524): اذا مات رجل و لم يكن له وارث و انحصر وارثه القريب بالمملوك،
كما اذا مات و له أم مملوكة أو غيرها من اقاربه، وجب شراؤه من تركته ثم اعتق، سواء أ كان واحدا أم متعددا، و اذا بقي من التّركة شيء يدفع إليه إرثا، و اذا قصرت التركة عن قيمته لم يفك و كان الارث للإمام.
(مسألة 525): لو كان الوارث المملوك متعددا و وفت حصة بعضهم بقيمته دون الآخر،
فلا يبعد لزوم فك الاول، و اذا كانت حصة كل منهم لا تفي بقيمته، كان الوارث الامام.
(مسألة 526): لو كان المملوك قد تحرر بعضه، ورث من نصيبه بقدر حريته،
و إذا مات و كان له مال، ورث منه الوارث بقدر حريته و الباقي لمالكه، و لا فرق بين ما جمعه بجزئه الحر و غيره.
الفصل الثالث في كيفيّة الارث حسب مراتبه
المرتبة الاولى: الآباء و الابناء
(مسألة 527): للاب المنفرد تمام المال و للام المنفردة أيضا تمام المال،