responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 189

(مسألة 523): إذا اعتق المملوك قبل القسمة شارك مع المساوات و انفرد بالميراث،

إذا كان أولى، و لو اعتق بعد القسمة أو مقارنا لها أو كان الوارث واحدا لم يرث، نعم اذا كان الوارث الزوجة و الامام فاعتق قبل القسمة بينهما ورث كما تقدم في الكافر.

(مسألة 524): اذا مات رجل و لم يكن له وارث و انحصر وارثه القريب بالمملوك،

كما اذا مات و له أم مملوكة أو غيرها من اقاربه، وجب شراؤه من تركته ثم اعتق، سواء أ كان واحدا أم متعددا، و اذا بقي من التّركة شي‌ء يدفع إليه إرثا، و اذا قصرت التركة عن قيمته لم يفك و كان الارث للإمام.

(مسألة 525): لو كان الوارث المملوك متعددا و وفت حصة بعضهم بقيمته دون الآخر،

فلا يبعد لزوم فك الاول، و اذا كانت حصة كل منهم لا تفي بقيمته، كان الوارث الامام.

(مسألة 526): لو كان المملوك قد تحرر بعضه، ورث من نصيبه بقدر حريته،

و إذا مات و كان له مال، ورث منه الوارث بقدر حريته و الباقي لمالكه، و لا فرق بين ما جمعه بجزئه الحر و غيره.

الفصل الثالث في كيفيّة الارث حسب مراتبه

المرتبة الاولى: الآباء و الابناء

(مسألة 527): للاب المنفرد تمام المال و للام المنفردة أيضا تمام المال،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست