و قيل يجوز له مع ضمان حصة من لم يأذن، و الأظهر الثاني.
(مسألة 520): اذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن و اللائط،
فقتله قاتل بغير اذن الامام، قيل لم يثبت القصاص و لا الدية، بل و لا الكفارة، و فيه اشكال و الاظهر الثبوت، نعم يصح ذلك فيما يجوز فيه القتل، كموارد الدّفاع عن النفس أو العرض أو قتل ساب النبي و الائمة (عليهم السلام) و نحو ذلك.
(مسألة 521): اذا كان على المقتول عمدا ديون و ليس له تركه توفي منها،
جاز للولي القصاص و ليس للديان المنع عنه.
(مسألة 522): اذا كانت الجناية على الميت بعد الموت،
لم ترجع الدية الى الورثة، بل هي للميّت و تصرف في وجوه البر و الخير عنه، و اذا كان عليه دين وجب صرفها في ادائه.
3- الرّق
الثالث من موانع الإرث: الرّق
فانه مانع في الوارث و الموروث من غير فرق بين المتشبّث بالحرية كأم الولد و المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة، فاذا مات المملوك كان ماله لسيّده، و اذا مات الحر و كان له وارث حر و آخر مملوك، كان ميراثه للحرّ دون المملوك، و ان كان أقرب من الحر، و لو كان الوارث مملوكا و له ولد حرّ، كان الميراث لولده دونه، و إذا لم يكن له وارث أصلا، كان ميراثه للإمام.