responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 188

و قيل يجوز له مع ضمان حصة من لم يأذن، و الأظهر الثاني.

(مسألة 520): اذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن و اللائط،

فقتله قاتل بغير اذن الامام، قيل لم يثبت القصاص و لا الدية، بل و لا الكفارة، و فيه اشكال و الاظهر الثبوت، نعم يصح ذلك فيما يجوز فيه القتل، كموارد الدّفاع عن النفس أو العرض أو قتل ساب النبي و الائمة (عليهم السلام) و نحو ذلك.

(مسألة 521): اذا كان على المقتول عمدا ديون و ليس له تركه توفي منها،

جاز للولي القصاص و ليس للديان المنع عنه.

(مسألة 522): اذا كانت الجناية على الميت بعد الموت،

لم ترجع الدية الى الورثة، بل هي للميّت و تصرف في وجوه البر و الخير عنه، و اذا كان عليه دين وجب صرفها في ادائه.

3- الرّق

الثالث من موانع الإرث: الرّق‌

فانه مانع في الوارث و الموروث من غير فرق بين المتشبّث بالحرية كأم الولد و المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة، فاذا مات المملوك كان ماله لسيّده، و اذا مات الحر و كان له وارث حر و آخر مملوك، كان ميراثه للحرّ دون المملوك، و ان كان أقرب من الحر، و لو كان الوارث مملوكا و له ولد حرّ، كان الميراث لولده دونه، و إذا لم يكن له وارث أصلا، كان ميراثه للإمام.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست