responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 183

أسلم مقارنا للقسمة، و لا فرق فيما ذكرنا بين كون الميت مسلما او كافرا، هذا اذا كان الوارث متعددا و أما إذا كان الوارث واحدا فلا يرث الكافر، نعم لو كان الوارث الواحد الزوجة و اسلم الكافر قبل القسمة بينها و بين الامام ورث، و إلّا لم يرث، هذا اذا كان الميّت مسلما، و اما اذا كان كافرا، ورثت الزوجة نصيبها و الباقي لوارثه الكافر، على أساس ان الامام لا يكون مانعا عن إرثه.

(مسألة 506): لو اسلم بعد قسمة بعض التركة ففيه اقوال،

قيل يرث من الجميع، و قيل لا يرث من الجميع، و قيل بالتفصيل و إنه يرث مما لم يقسّم، و لا يرث مما قسم و هو الأقرب.

(مسألة 507): المسلمون يتوارثون و ان اختلفوا في المذاهب و الآراء،

و الكافرون يتوارثون على ما بينهم و ان اختلفوا في الملل.

(مسألة 508): المراد من المسلم و الكافر وارثا و موروثا و حاجبا و محجوبا أعم من المسلم و الكافر بالأصالة و بالتبعية

كالطفل و المجنون، فكل طفل كان أحد أبويه مسلما حال انعقاد نطفته بحكم المسلم، فيمنع من إرث الكافر و لا يرثه الكافر، بل يرثه الامام إذا لم يكن له وارث مسلم، و كل طفل كان أبواه معا كافرين حال انعقاد نطفته بحكم الكافر، فلا يرث المسلم مطلقا، كما لا يرث الكافر اذا كان له وارث مسلم غير الامام، إلّا اذا اسلم قبل بلوغه و بعد ان يصبح مميّزا، بناء على ما هو الصحيح من عدم اعتبار البلوغ في قبول الاسلام، و انما المعتبر فيه التمييز، نعم اذا أسلم أحد أبويه قبل بلوغه، فان لم يكن مميّزا تبعه في الاسلام و جرى عليه حكم المسلمين، و ان كان مميّزا بين الكفر و الاسلام، فحينئذ ان لم يعترف بالاسلام ظل كافرا، و ان اعترف به أصبح مسلما و لا يكون تابعا له في هذه الحالة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست