responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 184

(مسألة 509): المرتد قسمان فطري و مليّ،

فالفطري من انعقدت نطفته و كان أحد أبويه مسلما ثم كفر، و في اعتبار اسلامه بعد البلوغ قبل الكفر قولان أقربهما العدم، و حكمه انه يقتل في الحال، و تعتد امرأته من حين الارتداد عدة الوفاة، و يقسم ميراثه بين ورثته، و لا تسقط الاحكام المذكورة بالتوبة، نعم اذا تاب تقبل توبته باطنا على الاقوى، بل ظاهرا أيضا بالنسبة الى غير الاحكام المذكورة، فيحكم بطهارة بدنه و صحة تزويجه جديدا حتى بامرأته السابقة. و أما المرتد الملي، و هو ما يقابل الفطري، فحكمه انه يستتاب، فان تاب و إلّا قتل، و اما زوجته فتبين منه من حين الارتداد كما تبين المطلقة ثلاثا، غاية الامر ان كانت غير مدخول بها فلا شي‌ء عليها، و ان كانت مدخولا بها، فعليها ان تعتد عدة الطلاق، و لا تقسم أمواله إلا بعد الموت بالقتل أو بغيره. و قد تسأل انه اذا تاب ثمّ ارتد ثانيا ثم استتاب فتاب و بعد ذلك ارتد أيضا، فهل تقبل في الثالثة أو الرابعة؟

و الجواب: الاظهر عدم وجوب القتل.

و أما المرأة المرتدة، فلا تقتل و لا تنتقل أموالها عنها الى الورثة الا بالموت، و ينفسخ نكاحها، فان كانت مدخولا بها اعتدت عدة الطلاق، و إلّا بانت بمجرد الارتداد، و تحبس و يضيق عليها و تضرب اوقات الصلاة حتى تتوب، فان تابت قبلت توبتها، و لا فرق بين ان تكون عن ملة أو فطرة.

(مسألة 510): يشترط في ترتيب الأثر على الارتداد البلوغ و كمال العقل و الاختيار،

فلو أكره على الارتداد فارتد كان لغوا، و كذا إذا كان غافلا أو ساهيا أو سبق لسانه أو كان صادرا عن الغضب الذي لا يملك به نفسه و يخرج به عن الاختيار أو كان عن جهل بالمعنى.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست