responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 182

الفصل الثاني موانع الارث ثلاثة:

1- الكفر 2- القتل 3- الرّق.

1- الكفر

(مسألة 502): لا يرث الكافر من المسلم و ان قرب،

و لا فرق في الكافر بين الاصلي ذميا كان أو حربيا، و بين المرتد اذا كان فطريا، و اما اذا كان مليا فهل يرثه الكافر؟

و الجواب: انه غير بعيد و ان كان الاحتياط في محله، و لا فرق في المسلم بين المؤمن و غيره.

(مسألة 503): الكافر لا يمنع من يتقرب به،

فلو مات مسلم و له ولد كافر و للولد ولد مسلم، كان ميراثه لولد ولده، و لو مات المسلم و فقد الوارث المسلم، كان ميراثه للامام.

(مسألة 504): المسلم يرث الكافر و يمنع من إرث الكافر للكافر،

فلو مات كافر و له ولد كافر و اخ مسلم أو عم مسلم أو معتق أو ضامن جريرة ورثه، و لم يرثه الكافر، فان لم يكن له وارث إلا الامام، كان ميراثه للكافر، هذا إذا كان الكافر اصليا، اما اذا كان مرتدا عن فطرة فالمشهور ان وارثه الامام و لا يرثه الكافر و كان بحكم المسلم، و لكن لا يبعد أن يكون المرتد كالكافر الاصلي، بل هو الظاهر، بلا فرق فيه بين المرتد الفطري و الملّي.

(مسألة 505): لو اسلم الكافر قبل القسمة،

فان كان مساويا في المرتبة شارك، و ان كان أولى انفرد بالميراث، و لو أسلم بعد القسمة لم يرث، و كذا لو‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست