و لا فرق في الكافر بين الاصلي ذميا كان أو حربيا، و بين المرتد اذا كان فطريا، و اما اذا كان مليا فهل يرثه الكافر؟
و الجواب: انه غير بعيد و ان كان الاحتياط في محله، و لا فرق في المسلم بين المؤمن و غيره.
(مسألة 503): الكافر لا يمنع من يتقرب به،
فلو مات مسلم و له ولد كافر و للولد ولد مسلم، كان ميراثه لولد ولده، و لو مات المسلم و فقد الوارث المسلم، كان ميراثه للامام.
(مسألة 504): المسلم يرث الكافر و يمنع من إرث الكافر للكافر،
فلو مات كافر و له ولد كافر و اخ مسلم أو عم مسلم أو معتق أو ضامن جريرة ورثه، و لم يرثه الكافر، فان لم يكن له وارث إلا الامام، كان ميراثه للكافر، هذا إذا كان الكافر اصليا، اما اذا كان مرتدا عن فطرة فالمشهور ان وارثه الامام و لا يرثه الكافر و كان بحكم المسلم، و لكن لا يبعد أن يكون المرتد كالكافر الاصلي، بل هو الظاهر، بلا فرق فيه بين المرتد الفطري و الملّي.
(مسألة 505): لو اسلم الكافر قبل القسمة،
فان كان مساويا في المرتبة شارك، و ان كان أولى انفرد بالميراث، و لو أسلم بعد القسمة لم يرث، و كذا لو