responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 181

ذكورا و اناثا على تفصيل يأتي شرحه، و اذا كان بعضهم ذا فرض دون آخر، اعطي ذو الفرض فرضه و أعطي الباقي لغيره على ما يأتي تفصيله ان شاء اللّه تعالى، و من امثلة ذلك فى المرتبة الثانية، ما اذا ترك الميت زوجة و اختا لأب او أبوين و اخا او اختا لام، فان للزوجة الربع و للأخت من الأب او الأبوين النصف، و للأخ او الاخت من الأم السدس، فتزيد التركة عن الفروض و السهام بنصف سدس، و يرد الزائد على فرض المتقرب بالأب او الابوين و لا يرد على المتقرب بالام و لا على الزوجة، تطبيقا لقاعدة ان كل من كان من ذوي الفروض في هذه المرتبة اذا ورد النقص على فرضه، على تقدير عدم وفاء التركة بتمام السهام و الفروض و رد الزائد عليه، على تقدير زيادة التركة عنها، و هذه القاعدة تامة في خصوص تلك المرتبة.

الفائدة الخامسة ان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الّذي يجرّ به و يرث نصيبه،

مثلا العمة بمنزلة الأب و الخالة بمنزلة الام و بنت الاخ من الام بمنزلة الاخ منها، فاذا ترك الميت عمّة و خالة، و للعمة ثلثان و هو حصة أبيها و للخالة ثلث و هو حصة أمها، و اذا ترك عمة و بنت اخ من الام، فللعمة ثلثان و لبنت الاخ سدس و تزيد التركة بسدس، و هل يرد الزائد على العمة خاصة؟

و الجواب: لا يبعد ذلك، و ان كان الاحوط الرجوع الى الصلح، و يأتي شرح ذلك في ضمن المسائل القادمة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست