responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 180

للبنت النصف، و عليه فتزيد السهام على الفريضة بسدس و نصف سدس، و لا تفي التركة بتمام السّهام و الفروض، و هذه هي مسألة العول، و مذهب المخالفين فيها ان يجمع السهام كلّها و تقسم التركة عليها ليدخل النقص على كل احد من ذوي الفرض بنسبة فرضه كأرباب الديون اذا لم يتسع المال، و هذا باطل عندنا، و قد ورد في النصوص ان السهام لا تعول و لا تكون اكثر من ستة، و على هذا فيدخل النقص عندنا على بعض من اهل الفروض دون بعض، و عليه ففي إرث أهل المرتبة الاولى يدخل النقص في المثال على البنت و لا يدخل على الزوج و لا على الابوين، و اذا كان مكان البنت بنتين فصاعدا، تنقص التركة عن الفريضة بنصف سدس، و هو يرد على حصة البنات، لان الأبوين لا ينقصان كل واحد منهما من السدس شيئا، و الزوج لا ينقص من الربع شيئا، و اما في إرث المرتبة الثانية، فكما اذا ترك الميت زوجا و اختا من الأبوين و اختين من الام، فان سهم الزوج النصف و سهم الاخت من الابوين او الأب النصف و سهم الاختين من الام الثلث، و مجموع السهام زائدة على الفريضة، و لا تفي التركة بالجميع و تنقص عن الفروض بنسبة سدسين من الفريضة، و يدخل النقص حينئذ على المتقرب بالابوين كالاخت فى المثال دون الزوج و دون المتقرب بالام، و الثالثة ما اذا ترك بنتا واحدة، فان لها النصف و تزيد الفريضة نصفا، و هذه هي مسألة التعصيب، و مذهب المخالفين فيها اعطاء النصف الزائد الى العصبة، و هم الذكور الذين ينتسبون الى الميت بغير واسطة كالأب و الابن أو بواسطة الذكور، و ربّما عمموها للانثى اذا كان معها ذكور على تفصيل عندهم، و أما عندنا فيرد الزائد على ذوي الفروض كالبنت في الفرض، فترث النصف بالفرض و النصف الآخر بالرد، و إذا لم يكونوا جميعا ذوي فروض، قسم المال بينهم ذكورا كانوا أم اناثا أم‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست