responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 179

وجود الولد للزوج و ان نزل، فان كانت واحدة اختصت به، و إلّا فهو لهنّ بالسويّة.

و الثمن:

للزوجة مع وجود الولد للزوج و ان نزل، فان كانت واحدة اختصّت به، و الّا فهو لهنّ بالسويّة.

و الثلثان:

للبنتين مع عدم وجود الابن كذلك، و للاختين فصاعدا للأبوين أو للأب فقط مع الأم مع التعدّد.

و الثلث:

سهم الأم مع عدم وجود الولد و إن نزل، و عدم الاخوة على تفصيل يأتي، و للأخ و الأخت من الأم مع التعدد.

و السدس:

لكل واحد من الأبوين مع وجود الولد و ان نزل، و للأم مع وجود الاخوة او اربع اخوات او اخ و اختين للأبوين أو للأب، و للأخ الواحد من الام و الأخت الواحدة منها.

الفائدة الرابعة الورثة اذا تعددوا،

فتارة يكونون جميعا ذوي فروض، و أخرى لا يكونون جميعا ذوي فروض، و ثالثة يكون بعضهم ذا فرض دون بعض، و اذا كانوا جميعا ذوي فروض، فتارة تكون فروضهم مساوية للفريضة، و اخرى تكون زائدة عليها، و ثالثة تكون ناقصة عنها، فالأولى مثل ان يترك الميت ابوين و بنتين، فان سهم كل واحد من الابوين السدس و سهم البنتين الثلثان، و مجموعها مساو للفريضة و هي الستة، و الثانية مثل ان يترك الميّت زوجا و ابوين و بنت، فان للزوج الرّبع و لكل واحد من الابوين السدس و‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست