responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 18

الاوّل: ما يحرم بالمصاهرة

(مسألة 29): من وطأ امرأة بالعقد او الملك حرمت عليه أمها

و ان علت سلسلتها الطولية نسبا كان أم رضاعا، و بناتها و ان نزلت سلسلتها الطولية كذلك، لابن كانت او بنت تحريما مؤبّدا، سواء سبقن على الوطء أم تأخّرن عنه، و سواء أكنّ في حجره أم لا، و قد تسأل هل تحرم البنت على الرجل اذا كان تولدها بعد خروج الام عن زوجيته أو لا؟

و الجواب: نعم، و لا فرق فى الحرمة بينها و بين ما اذا كان تولدها قبل خروجها عن الزوجيّة.

(مسألة 30): تحرم الموطوءة بالملك او العقد،

سواء أ كان العقد دائميا أم متعة على أبي الواطئ و ان علت سلسلته التصاعدية بكلا طرفيها هما الأب و الام، و على ولده و ان نزلت سلسلته التنازلية كذلك، كما انه لا فرق بين ان يكون الولد صلبيا او رضاعيا.

(مسألة 31): تحرم معقودة كل من الأب و الابن على الآخر مطلقا،

و ان لم يدخل بها في طول السلسلتين التصاعدية و التنازلية، بدون فرق فى ذلك بين النسب و الرضاع، و لا بين الدوام و المتعة.

(مسألة 32): قد تسأل ان الامة المملوكة للأب اذا كانت ملموسة بشهوة

او المنظور الى شي‌ء منها مما يحرم النظر إليه لغير المالك اذا كان بشهوة، فهل تحرم على ابنه و بالعكس أو لا؟

و الجواب: ان الحرمة لا تخلو عن قوّة.

(مسألة 33): من عقد على امرأة و لم يدخل بها حرمت عليه أمها

و ان‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست