responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 19

علت أبدا، و تحرم بنتها على الأحوط و ان نزلت، من بنت كانت أو ابن ما دامت الأم في عقده، فان فارقها قبل الدخول، جاز له العقد على بنتها، و لو دخل بها حرمت عليه البنت أبدا، و لم تحرم البنت على أبيه و لا على ابنه.

(مسألة 34): تحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا،

و كذا بنت أختها و أخيها إلّا مع إذن العمة و الخالة، و لو عقد من دون إذنهما فأجازتا صح على الأقوى، و إن كان الاحوط استحبابا العقد من جديد، هذا بدون فرق بين الدوام و الانقطاع، و لا بين علم العمة و الخالة و جهلهما، و اما العكس و هو عقد الخالة على بنت اختها و العمة على بنت اخيها فهو جائز.

(مسألة 35): من زنا بخالته في قبلها أو دبرها حرمت عليه بناتها أبدا

و ان نزلت، سواء أ كانت من الابن أم البنت النسبية أم الرضاعيّة، شريطة أن يكون الزّنا بها قبل التزويج بابنتها، و اما اذا كان بعده فلا يوجب الحرمة، على اساس ان الحرام لا يحرم الحلال، و يلحق بالزنا بالخالة الزنا بالعمّة على الاحوط وجوبا.

(مسألة 36): الاقوى ان بنت المرأة المزني بها لا تحرم على الزاني،

سواء كانت موجودة قبل الزّنا بها أم وجدت بعده. و قد تسأل هل تحرم بنت المرأة الموطوء بها شبهة على الواطئ أو لا؟

و الجواب: ان الوطي بالشبهة ان كان طارئا على التزويج بالبنت لم يوجب حرمتها، و إن كان قبله، فالمشهور انه يوجب الحرمة، و لكنه لا يخلو عن اشكال، بل لا يبعد عدم الحرمة أيضا.

(مسألة 37): لا يلحق بالزنا التقبيل و اللمس و النظر بشهوة و نحوها،

فلو قبل خالته أو عمّته أو امرأة أخرى و لمسها أو نظر إليها بشهوة، لم تحرم‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست