لا مال له حتى يرث، فالظاهر انه يرث بدون الحلف.
(مسألة 26): كما يصح عقد الفضولي فى البيع يصح فى النكاح،
فاذا عقد شخص لغيره من دون اذنه، فاجاز المعقود له صح العقد، و اذا لم يجز بطل.
(مسألة 27): إذا وكلت المرأة شخصا على تزويجها، لم يصح له ان يتزوجها إلّا مع عموم الاذن منها،
فاذا أذنت له في ان يتزوجها، فهل يجوز له أن يتولى الايجاب عنها وكالة و القبول لنفسه أو لا؟
و الجواب: الاحوط و الاجدر به أن يوكل شخصا آخر يتولى الايجاب عنها، او توكل هي غيره في ايقاع الايجاب من قبلها.
(مسألة 28): اذا أكره الزوجان على العقد، ثم رضيا و أجاز العقد صح،
و كذلك الحكم فى اكراه احدهما، و الاولى تجديد العقد في كلتا الصورتين.
الفصل الثالث: فى المحرمات
و هي قسمان:
نسب و سبب
فالنسب:
الام و ان علت، و البنت و ان سفلت، و الأخت و بناتها و ان نزلن، و العمة و الخالة و ان علتا كعمة الابوين و الجدين، و خالتهما و بنات الاخ و إن نزلن.
و اما السبب فأمور: