responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 17

لا مال له حتى يرث، فالظاهر انه يرث بدون الحلف.

(مسألة 26): كما يصح عقد الفضولي فى البيع يصح فى النكاح،

فاذا عقد شخص لغيره من دون اذنه، فاجاز المعقود له صح العقد، و اذا لم يجز بطل.

(مسألة 27): إذا وكلت المرأة شخصا على تزويجها، لم يصح له ان يتزوجها إلّا مع عموم الاذن منها،

فاذا أذنت له في ان يتزوجها، فهل يجوز له أن يتولى الايجاب عنها وكالة و القبول لنفسه أو لا؟

و الجواب: الاحوط و الاجدر به أن يوكل شخصا آخر يتولى الايجاب عنها، او توكل هي غيره في ايقاع الايجاب من قبلها.

(مسألة 28): اذا أكره الزوجان على العقد، ثم رضيا و أجاز العقد صح،

و كذلك الحكم فى اكراه احدهما، و الاولى تجديد العقد في كلتا الصورتين.

الفصل الثالث: فى المحرمات

و هي قسمان:

نسب و سبب

فالنسب:

الام و ان علت، و البنت و ان سفلت، و الأخت و بناتها و ان نزلن، و العمة و الخالة و ان علتا كعمة الابوين و الجدين، و خالتهما و بنات الاخ و إن نزلن.

و اما السبب فأمور:

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست