الثالث: من يرث بالفرض تارة، و بالقرابة أخرى كالأب،
فانه يرث بالفرض مع وجود الولد و بالقرابة مع عدمه، و البنت و البنات فانها ترث مع الابن بالقرابة و بدونه بالفرض، و الاخت و الاخوات للأب أو للأبوين، فانها ترث مع الاخ بالقرابة و مع عدمه بالفرض، و كالاخوة و الاخوات من الام، فانها ترث بالفرض اذا لم يكن جد للام و بالقرابة معه.
الرابع: من لا يرث بالقرابة
كالابن و الاخوة للابوين أو للأب و الجد و الاعمام و الأخوال.
الخامس: من لا يرث بالفرض و لا بالقرابة،
بل يرث بالولاء كالمعتق و ضامن الجريرة و الامام.
الفائدة الثالثة الفرض هو السهم المقدر في الكتاب المجيد
و هو ستة انواع:
النصف، و الربع، و الثمن، و الثلثان، و الثلث، و السدس.
و أربابها ثلاثة عشر:
النصف:
للبنت الواحدة اذا لم يكن معها ابن، و للأخت الواحدة للأبوين أو للأب فقط اذا لم يكن معها أخ، و للزوج مع عدم وجود الولد للزوجة و ان نزل.
و الربع:
للزوج مع وجود الولد للزوجة و ان نزل، و للزوجة مع عدم