احداهما: الاجداد و الجدّات و ان علو كآبائهم و اجدادهم.
و ثانيهما: الاخوة و الاخوات و اولادهم و ان نزلوا.
المرتبة الثالثة: الاعمام و الاخوال و ان علوا
كأعمام الآباء و الامهات و اخوالهم، و اعمام الاجداد و الجدّات و اخوالهم و كذلك اولادهم و ان نزلوا كاولاد أولادهم، و أولاد أولاد أولادهم و هكذا، بشرط صدق القرابة للميّت عرفا.
و اما السبب: فهو قسمان زوجية و ولاء.
و الولاء ثلاث مراتب:
ولاء العتق، ثم ولاء ضمان الجريرة، ثم ولاء الامامة.
الفائدة الثانية ينقسم الوارث الى خمسة أقسام:
الأوّل: من يرث بالفرض لا غير دائما و هو الزوجة،
فان لها الربع مع عدم الولد و الثمن معه، و لا يرد عليها أبدا على الأقوى.
الثاني: من يرث بالفرض دائما
و ربما يرث معه بالرد كالأم، فان لها السدس مع الولد و الثلث مع عدمه اذا لم يكن حاجب، و ربّما يرد عليها زائدا على الفرض كما اذا زادت الفريضة على السهام، و كالزوج فانه يرث الربع مع الولد و النصف مع عدمه و يرد عليه إذا لم يكن وارث