responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 177

المرتبة الثانية: صنفان أيضا:

احداهما: الاجداد و الجدّات و ان علو كآبائهم و اجدادهم.

و ثانيهما: الاخوة و الاخوات و اولادهم و ان نزلوا.

المرتبة الثالثة: الاعمام و الاخوال و ان علوا

كأعمام الآباء و الامهات و اخوالهم، و اعمام الاجداد و الجدّات و اخوالهم و كذلك اولادهم و ان نزلوا كاولاد أولادهم، و أولاد أولاد أولادهم و هكذا، بشرط صدق القرابة للميّت عرفا.

و اما السبب: فهو قسمان زوجية و ولاء.

و الولاء ثلاث مراتب:

ولاء العتق، ثم ولاء ضمان الجريرة، ثم ولاء الامامة.

الفائدة الثانية ينقسم الوارث الى خمسة أقسام:

الأوّل: من يرث بالفرض لا غير دائما و هو الزوجة،

فان لها الربع مع عدم الولد و الثمن معه، و لا يرد عليها أبدا على الأقوى.

الثاني: من يرث بالفرض دائما

و ربما يرث معه بالرد كالأم، فان لها السدس مع الولد و الثلث مع عدمه اذا لم يكن حاجب، و ربّما يرد عليها زائدا على الفرض كما اذا زادت الفريضة على السهام، و كالزوج فانه يرث الربع مع الولد و النصف مع عدمه و يرد عليه إذا لم يكن وارث‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست