responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 174

القسم الخامس: فى المائع

(مسألة 490): يحرم كل مسكر

سواء أ كان خمرا أم كان غيره كالفقاع و نحوه حتى الجامد منه، و الدم و ان كان في البيضة و كل ما ينجس من المائع و غيره.

(مسألة 491): اذا وقعت النجاسة في الجسم الجامد كالسمن و العسل الجامدين

لزم القاء النجاسة و ما يكنفها من الملاقي و يحلّ الباقي، و اذا كان المائع غليظا ثخينا فهو كالجامد، و لا تسري النجاسة الى تمام اجزائه اذا لاقت بعضها، بل يختص النجاسة بالبعض الملاقي لها، و يبقى الباقي على طهارته.

(مسألة 492): الدهن المتنجس بملاقاة النجاسة يجوز بيعه و الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة،

و الاولى الاقتصار على الاستصباح به تحت السماء.

(مسألة 493): تحرم الابوال مما لا يؤكل لحمه،

بل مما يؤكل لحمه أيضا على الاحوط عدا بول الإبل للاستشفاء، و كذا يحرم لبن الحيوان المحرم دون الانسان، فانه يحل لبنه.

(مسألة 494): لو اشتبه اللحم، فلم يعلم انه مذكى و لم يكن عليه يد مسلم تشعر بالتذكية اجتنب،

و لو اشتبه فلم يعلم انه من نوع الحلال أو الحرام حكم بحله.

(مسألة 495): يجوز للانسان ان يأكل من بيت من تضمنته الآية الشريفة المذكورة في سورة النور

و هم: الآباء و الامهات، و الاخوان و الأخوات، و الاعمام و العمّات، و الأخوال و الخالات و الاصدقاء و الموكل المفوض إليه الأمر، و تلحق بهم الزوجة و الولد، فيجوز الأكل من بيوت من‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست