responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 175

ذكر على النحو المتعارف مع عدم العلم بالكراهية، و اما مع الظن بها او الشك فهل يجوز؟

و الجواب: الظاهر يجوز.

(مسألة 496): اذا انقلبت الخمر خلا طهرت،

و حلت بعلاج كان أو غيره على تفصيل قد مر في فصل المطهرات.

(مسألة 497): لا يحرم شي‌ء من المربيات و ان شم منها رائحة المسكر،

و اما اذا فسدت و اصبحت مسكرة، لم يجز أكلها.

(مسألة 498): العصير من العنب اذا على بالنار أو بغيرها أو نشّ،

حرم حتى يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلا.

(مسألة 499): يجوز للمضطر تناول المحرّم بقدر ما يمسك رمقه إلّا الباغي،

و هو الخارج على الامام أو باغي الصيد لهوا، و العادي و هو قاطع الطريق او السارق، و يجب عقلا على باغي الصيد و العادي لحفظ نفسهما تناول شي‌ء من الحرام من باب انه اقل القبيحين و مع ذلك يعاقب عليه، و أما الخارج على الإمام فهل يجب أن يقتل نفسه؟

و الجواب: انه غير بعيد.

(مسألة 500): يحرم الاكل على مائدة فيها يشرب المسكر.

(مسألة 501): يستحب غسل اليدين قبل الطعام و التسمية و الاكل باليمنى و غسل اليد بعده،

و الحمد له تعالى، و الاستلقاء و جعل الرجل اليمنى على اليسرى.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست