ذكر على النحو المتعارف مع عدم العلم بالكراهية، و اما مع الظن بها او الشك فهل يجوز؟
و الجواب: الظاهر يجوز.
(مسألة 496): اذا انقلبت الخمر خلا طهرت،
و حلت بعلاج كان أو غيره على تفصيل قد مر في فصل المطهرات.
(مسألة 497): لا يحرم شيء من المربيات و ان شم منها رائحة المسكر،
و اما اذا فسدت و اصبحت مسكرة، لم يجز أكلها.
(مسألة 498): العصير من العنب اذا على بالنار أو بغيرها أو نشّ،
حرم حتى يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلا.
(مسألة 499): يجوز للمضطر تناول المحرّم بقدر ما يمسك رمقه إلّا الباغي،
و هو الخارج على الامام أو باغي الصيد لهوا، و العادي و هو قاطع الطريق او السارق، و يجب عقلا على باغي الصيد و العادي لحفظ نفسهما تناول شيء من الحرام من باب انه اقل القبيحين و مع ذلك يعاقب عليه، و أما الخارج على الإمام فهل يجب أن يقتل نفسه؟
و الجواب: انه غير بعيد.
(مسألة 500): يحرم الاكل على مائدة فيها يشرب المسكر.
(مسألة 501): يستحب غسل اليدين قبل الطعام و التسمية و الاكل باليمنى و غسل اليد بعده،
و الحمد له تعالى، و الاستلقاء و جعل الرجل اليمنى على اليسرى.