responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 173

و شعره و وبره و ريشه و قرنه و عظمه و ظلفه و بيضه، إذا اكتسى الجلد الفوقاني، و ان كان مما لا يحل اكله و الإنفحة.

(مسألة 487): المشهور انه يحرم من الذبيحة القضيب و الانثيان و الطحال و الفرث و ...

الدم و المثانة و المرارة و المشيمة و الفرج و العلباء و النخاع و الغدد و خرزة الدماغ و الحدق، و لكنه لا يخلو عن اشكال، و ان كان الاحوط و الاجدر وجوبا الاجتناب عنها و لا سيما عن الخمسة الاولى، هذا في ذبيحة غير الطيور و أما الطيور فالظاهر عدم وجود شي‌ء من الامور المذكورة فيها، ما عدا الرجيع و الدم و المرارة و الطحال و البيضتين في بعضها، و هل تحرم هذه الاشياء فى الطيور؟

و الجواب: ان الحرمة لا تخلو عن اشكال و الاحتياط لا يترك، و الاولى ترك أكل الكلى و اذنا القلب.

(مسألة 488): تحرم الاعيان النجسة، كالعذرة و القطعة المبانة من الحيوان الحي،

و يحرم اكل الطين على الأظهر، و اما الاكل من تربة الحسين (عليه السلام) للاستشفاء بمقدار يسير فهل هو جائز؟

و الجواب: نعم انّه جائز، و لا يحرم غيره من المعادن و الاحجار و الاشجار.

(مسألة 489): تحرم السموم القاتلة و كل ما يضر الانسان ضررا يعتدّ به عند العقلاء و منه (الافيون)،

سواء أ كان من جهة زيادة المقدار المستعمل منه أم من جهة المواظبة عليه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست