responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 172

القسم الثالث: الطيور

(مسألة 483): يحرم السبع منها كالبازي و الرخمة و كل ما كان صفيفه اكثر من دفيفه،

فان تساويا فالأظهر الحلية إذا كانت فيه احدى العلامات الآتية، و إلّا فيحرم، و العلامات هي القانصة و الحوصلة و القانصة و هي في الطير بمنزلة الكرش في غيره، و يكفي في الحل وجود واحدة منهما، و اذا انتفت كلتاهما حرم، و اذا تعارض انتفاء الجميع مع الدفيف قدم الدفيف، فيحل ما كان دفيفه اكثر و ان لم تكن له احداهما، و إذا كانت له احداهما و كان صفيفه اكثر حرم، نعم اذا وجدت له احداهما او كلتاهما او جميعها، و شك في كيفية طيرانه حكم بالحل. و أما اللقلق فقد حكي وجود كلتيهما فيه، لكن المظنون ان صفيفه اكثر فيكون حراما، كما افتى بذلك بعض الاعاظم على ما حكي.

(مسألة 484): يحرم الخفاش و الطاوس و الجلال من الطير حتى يستبرأ،

و يحرم الزنابير و الذباب و بيض الطير المحرم، و كذا يحرم الغراب على اشكال في بعض اقسامه، و ان كان الاظهر الحرمة في الجميع، و ما اتفق طرفاه من البيض المشتبه حرام.

(مسألة 485): يكره الخطاف و الهدهد و الصرد و الصوام و الشقراق و الفاختة و القبرة.

القسم الرابع: الجامد

(مسألة 486): تحرم الميتة و اجزاؤها،

و هي بخسة اذا كان الحيوان ذا نفس سائلة، و كذلك اجزاؤها عدا صوف ما كان طاهرا في حال حياته،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست