responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 171

لحمه و لحم نسله و لبنهما، هذا اذا كان الواطئ بالغا، و اما اذا كان غير بالغ و صغيرا، فهل يلحق بالبالغ في ذلك؟

و الجواب: ان الالحاق لا يخلو عن اشكال، بل لا يبعد عدمه و ان كان الاحتياط في محله، و لا فرق في ذلك بين العاقل و المجنون و الحر و العبد و العالم و الجاهل و المختار و المكره، و لا فرق في الموطوء بين الذكر و الانثى، و لا يحرم الحمل اذا كان متكوّنا قبل الوطء، كما لا يحرم الموطوء اذا كان ميتا أو كان من غير ذوات الاربع، ثم ان الموطوء ان كان مما يقصد لحمه كالشاة ذبح، فاذا مات أحرق، فان كان الواطئ غير المالك أغرم قيمته للمالك، و ان كان المقصود ظهره، نفي الى بلد غير بلد الوطء و اغرم الواطئ قيمته للمالك إذا كان غير المالك، ثم يباع في البلد الآخر، و في رجوع الثمن الى المالك أو الواطئ، أو يتصدق به على الفقراء وجوه الاظهر الوجه الثاني، على اساس انه مقتضى قانون المعاوضة، و اذا اشتبه الموطوء فيما يقصد لحمه، اخرج بالقرعة.

(مسألة 482): اذا شرب الحيوان المحلل الخمر فسكر فذبح، جاز اكل لحمه،

و لا بدّ من غسل ما لاقته الخمر اذا ظلت عينها لحد الآن، و هل يجوز اكل ما في جوفه من القلب و الكرش و غيرهما؟

و الجواب: ان الجواز لا يخلو عن قوة و ان كان الاحتياط في محله، و لو شرب بولا أو غيره من النجاسات، لم يحرم لحمه و يؤكل ما في جوفه بعد غسله، اذا بقيت عين النجاسة فيه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست