المسمى في عرفنا (ثروب)، و لا يؤكل الأملس المسمى في عرفنا (حلبلاب) و فيها تأمل. بل الاظهر حرمة كل ما يشتبه منه.
القسم الثاني: البهائم
(مسألة 476): يؤكل من النعم الاهلية: الإبل و البقر و الغنم
و من الوحشية كبش الجبل، و البقر و الحمير، و الغزلان و اليحامير و الابل و الجاموس.
(مسألة 477): يكره أكل لحوم الخيل و البغال و الحمير.
(مسألة 478): يحرم الجلال من المباح،
و هو ما يأكل عذرة الانسان خاصة الا مع الاستبراء و زوال الجلل، و الاحوط مع ذلك ان تطعم الناقة بل مطلق الابل علفا طاهرا أربعين يوما، و البقر عشرين، و الشاة عشرة، و البطة خمسة أو سبعة، و الدجاجة ثلاثة.
(مسألة 479): لو رضع الجدي لبن خنزيرة و اشتد لحمه، حرم هو و نسله،
و لو لم يشتد استبرئ سبعة ايام فيلقى على ضرع شاة، و إذا كان مستغنيا عن الرضاع علف و يحل بعد ذلك، و لا يلحق بالخنزيرة الكلبة و الكافرة، و في عموم الحكم لشرب اللبن من غير ارتضاع اشكال، و الاظهر العدم.
(مسألة 480): يحرم كل ذي ناب كالاسد و الثعلب،
و يحرم الارنب و الضب و اليربوع و الحشرات و القمل و البق و البراغيث.
(مسألة 481): اذا وطأ انسان حيوانا محللا أكله و مما يطلب لحمه،