responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 170

المسمى في عرفنا (ثروب)، و لا يؤكل الأملس المسمى في عرفنا (حلبلاب) و فيها تأمل. بل الاظهر حرمة كل ما يشتبه منه.

القسم الثاني: البهائم

(مسألة 476): يؤكل من النعم الاهلية: الإبل و البقر و الغنم

و من الوحشية كبش الجبل، و البقر و الحمير، و الغزلان و اليحامير و الابل و الجاموس.

(مسألة 477): يكره أكل لحوم الخيل و البغال و الحمير.

(مسألة 478): يحرم الجلال من المباح،

و هو ما يأكل عذرة الانسان خاصة الا مع الاستبراء و زوال الجلل، و الاحوط مع ذلك ان تطعم الناقة بل مطلق الابل علفا طاهرا أربعين يوما، و البقر عشرين، و الشاة عشرة، و البطة خمسة أو سبعة، و الدجاجة ثلاثة.

(مسألة 479): لو رضع الجدي لبن خنزيرة و اشتد لحمه، حرم هو و نسله،

و لو لم يشتد استبرئ سبعة ايام فيلقى على ضرع شاة، و إذا كان مستغنيا عن الرضاع علف و يحل بعد ذلك، و لا يلحق بالخنزيرة الكلبة و الكافرة، و في عموم الحكم لشرب اللبن من غير ارتضاع اشكال، و الاظهر العدم.

(مسألة 480): يحرم كل ذي ناب كالاسد و الثعلب،

و يحرم الارنب و الضب و اليربوع و الحشرات و القمل و البق و البراغيث.

(مسألة 481): اذا وطأ انسان حيوانا محللا أكله و مما يطلب لحمه،

حرم‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست