(مسألة 473): لا يؤكل من حيوان البحر الا سمك له فلس،
و إذا شك في وجود الفلس بني على حرمته، و يحرم الميت الطافي على وجه الماء، و الجلال منه حتى يزول الجلل منه عرفا، و الجرّي و المارماهي و الزمير، و السلحفاة و الضفدع و السرطان، و لا بأس بالكنعت و الربيثا و الطمر و الطيراني و الإبلامي و الاربيان.
(مسألة 474): يؤكل من السمك ما يوجد في جوف السمكة المباحة اذا كان مباحا،
و لا يؤكل من السمك ما تقذفه الحية إلا أن يضطرب و يؤخذ حيا خارج الماء، و الاحوط الأولى اعتبار عدم انسلاخ فلسه أيضا.