responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 16

الزواج، و كذلك اذا منعها من التزويج بالكفو، نعم اذا منعها من التزويج بكفو معين مع وجود كفو آخر، لم يسقط اعتبار اذنها.

(مسألة 21): الاقوى ان للوصي ولاية النكاح على الصبي اذا نص عليه الموصي،

و كذا على المجنون اذا اضطر الى التزويج، و الاحوط استئذان الحاكم الشرعي.

(مسألة 22): للحاكم الشرعي الولاية على المجنون المتصل جنونه بالبلوغ،

اذا لم يكن له ولي مع ضرورته الى التزويج، و في ولايته على الصبي فى ذلك اشكال، و الاظهر الثبوت مع ضرورته إليه.

(مسألة 23): في صحة تزويج السفيه اشكال،

فالاظهر ان لا ينكح الا باذن الولي و هو الأب او الجد من قبل الأب ان كان، و الا فالحاكم الشرعي، و اما اذا كان رشيدا في المال غير رشيد في التزويج، فالاحوط له لو لم يكن أقوى الاستئذان في تزويجه من الولي ان كان، و إلا فمن الحاكم الشرعي، و كذلك الحال فى السفيه.

(مسألة 24): للمولى الولاية على مملوكه

ذكرا كان أم انثى مطلقا.

(مسألة 25): لو زوج الولي الصغيرين توارثا،

و لو كان المزوج غيره فضوليا وقف على الإجازة، و حينئذ فان مات احدهما قبل البلوغ بطل، و ان بلغ أحدهما و اجاز ثم مات قبل بلوغ الآخر، فاذا بلغ الآخر و اجاز العقد، فان احتمل عدم كون اجازته طمعا في الميراث و حلف على ذلك ورث، و إلّا فلا، و من هنا اذا مات بعد الاجازة و قبل الحلف لم يرث، هذا اذا كان متهما بأنّ الدافع من وراء اجازته الطمع فى الارث، و اما اذا لم يكن متهما بذلك، كما إذا أجاز قبل أن يعلم موته، أو كان المهر اللازم عليه اكثر مما يرث منه، أو أنه‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست