تركها نسيانا لم تحرم، و الاحوط استحبابا الاتيان بها عند الذكر، و لو تركها جهلا بالحكم، فالظاهر الحرمة.
(مسألة 450): الظاهر لزوم الاتيان بالتسمية بعنوان كونها على الذبيحة من جهة الذبح،
و لا تجزي التسمية الاتفاقية أو المقصود منها عنوان آخر، و الظاهر لزوم الاتيان بها عند الذبح مقارنة له عرفا، و لا يجزي الاتيان بها عند مقدمات الذبح كربط المذبوح.
(مسألة 451): يجوز ذبح الاخرس،
و تسميته تحريك لسانه و اشارته باصبعه.
(مسألة 452): يكفي في التسمية الاتيان بذكر اللّه تعالى مقترنا بالتعظيم
مثل: اللّه اكبر، و الحمد للّه و بسم اللّه، و في الاكتفاء بمجرد ذكر الاسم الشريف، اشكال بل منع كما تقدم في الصيد.
الشرط الثالث: ذهب جماعة الى اعتبار خروج الدم المعتاد على النحو المتعارف من الذبيحة،
فلو لم يخرج الدم منها او خرج متثاقلا أو متقاطرا لم تحل، و ان علم حياتها حال الذبح، و لكن الاظهر عدم اعتبار ذلك، و ان كان الاعتبار أحوط، فان العبرة انّما هي بحياة الذبيحة حال وقوع الذبح عليها و ان كانت غير مستقرة، فان علم بها حين الذبح أو كانت هناك أمارة عليها، كتحرك الذنب او الطرف او الاذن او غير ذلك حلت و ان لم يخرج منها الدم او خرج متثاقلا، و من هنا اذا شك في حياة الذبيحة، كفى في الحكم بها حدوث حركة بعد تمامية الذبح و ان كانت قليلة، مثل ان تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو اذنها أو تركض برجلها أو نحو ذلك و ان لم يخرج منها الدم، و لا حاجة الى هذه الحركة إذا