responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 161

(مسألة 446): إذا ذبحت الذبيحة ثم وقعت فى نار أو ماء أو سقطت الى الأرض من شاهق أو نحو ذلك مما يوجب زوال الحياة،

لم تحرم و ليس الحكم كذلك في الصيد كما تقدم، فتفترق التذكية بالصيد عن التذكية بالذبح، فانه يعتبر في الاول العلم باستناد الموت إليها، و لا يعتبر ذلك في الثانية.

شروط التذكية بالذّبح أمور

الشرط الاوّل: الاستقبال بالذبيحة حال الذبح،

بان يوجه مقاديمها و مذبحها الى القبلة، فان اخل بذلك عالما عامدا حرمت، و ان كان ناسيا أو جاهلا بالحكم أو خطأ منه في القبلة، بان وجهها الى جهة اعتقد انها القبلة فتبين الخلاف، لم تحرم في جميع ذلك، و كذا إذا لم يعرف القبلة أو لم يتمكن من توجهها إليها و اضطر الى تذكيتها، كالحيوان المستعصي أو الواقع في بئر و نحوه.

(مسألة 447): لا يشترط استقبال الذابح نفسه

و ان كان أحوط.

(مسألة 448): اذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها،

فالظاهر عدم لزومه.

(مسألة 449): يجوز في وضع الذبيحة على الارض حال الذبح أن يضعها على الجانب الايمن،

كهيئة الميت حال الدفن و ان يضعها على الايسر، و يجوز ان يذبحها و هي قائمة مستقبلة القبلة.

الشرط الثاني: التسمية من الذابح مع الالتفات،

و لو تركها عمدا حرمت الذبيحة، و لو‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست