responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 163

علم بحياتها حال الذّبح.

الشرط الرابع: قد تسأل هل يعتبر ان يكون البدء بالذبح من المذبح

(مسألة 453): قد تسأل هل يعتبر ان يكون البدء بالذبح من المذبح، فلو بدء من موضع آخر كالقفاء او نحوه لم يكف، و ان قطع الاوداج الاربعة؟

و الجواب: ان اعتبار ذلك لا يخلو عن اشكال و لا يبعد عدم اعتباره، فلو ذبح حيوانا من القفا و قطع اوداجه الاربعة بدون ان يقطع رقبته لم يبعد كفاية ذلك، و ان كان الاحوط الترك، و من هنا لا يبعد كفاية ادخال السكين تحت الاوداج ثم قطعها الى فوق، و اما احتمال اعتبار وضع السكين على المذبح و قطع الاوداج به فهو بعيد، و لا يستفاد ذلك من نصوص المسألة، و بكلمة ان المعيار انما هو بقطع الاوداج، سواء أ كان بالشروع من المذبح أم كان من غيره.

(مسألة 454): الاحوط لزوما عدم قطع رأس الذبيحة عمدا قبل موتها،

و لا بأس به إذا لم يكن عن عمد، بل كان لغفلة او سبقته السكين أو غير ذلك، كما ان الاحوط ان لا تنخع الذبيحة عمدا، بأن يصاب نخاعها حين الذبح، و المراد به الخيط الابيض الممتد في وسط القفار من الرقبة الى الذنب.

(مسألة 455): اذا ذبح الطير فقطع رأسه متعمدا،

فالاظهر جواز اكل لحمه، و لكن لا يبعد حرمة ذلك عامدا و ملتفتا تكليفا.

(مسألة 456): تختص الإبل من بين البهائم

بان تذكيها بالنّحر، و لا يجوز ذلك في غيرها، فلو ذكى الإبل بالذبح أو ذكى غيرها بالنّحر لم يحل، نعم لو أدرك ذكاته بان نحر غير الإبل و امكن ذبحه قبل ان يموت فذبحه حل، و كذا لو ذبح الإبل ثم نحرها قبل ان تموت حلت.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست