responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 160

هذا فلو قطعت رقبة الذبيحة من فوق و بقيت فيها الحياة، فقطعت الاعضاء على الوجه المشروع حلت، و كذا إذا شق بطنها و انتزعت أمعاؤها فلم تمت بذلك، فانها إذا ذبحت حلت، و كذا اذا عقرها سبع أو ذئب أو ضربت بسيف أو بندقية و أشرفت على الموت، فذبحت قبل ان تموت، فانها تحل.

(مسألة 442): لو أخذ الذابح بالذبح فشق آخر بطنه و انتزع امعاءه مقارنا للذبح،

فالظاهر حل لحمه، و كذا الحكم في كل فعل يوجب زهاق روحه اذا كان مقارنا للذبح، على اساس ان المعيار انما هو بوقوع الذبح حال الحياة.

(مسألة 443): لا يعتبر اتحاد الذابح،

فيجوز وقوع الذبح من اثنين على سبيل الاشتراك مقترنين، بان يأخذ السكين بيديهما و يذبحا معا أو يقطع أحدهما بعض الاعضاء و الآخر الباقي دفعة او على التدريج، بان يقطع احدهما بعض الاعضاء ثم يقطع الآخر الباقي، و تجب التسمية عليهما معا، و لا يجتزأ بتسمية أحدهما على الأقوى.

(مسألة 444): اذا اخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة و التفت فذبحها من تحت الجوزة قبل أن تموت،

حل لحمها كما تقدم.

(مسألة 445): اذا قطع بعض الاعضاء الاربعة على غير النهج الشرعي،

بان ضربها شخص بآلة فانقطع بعض الاعضاء، أو عضّها الذئب فقطعه باسنانه أو غير ذلك و بقيت الحياة، و كان بعض الاعضاء سالما، امكنت تذكيتها بقطع العضو الباقي، و بفري العضو المقطوع من فوق محل القطع من العضو المقطوع أو من تحته و تحل بذلك، نعم اذا قطع الذئب أو غيره تمام العضو، فلم يبق ما يكون قابلا للفري حرمت.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست