responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 159

3- الكيفية

فالواجب قطع الاعضاء الأربعة:

1- المري‌ء: و هو مجرى الطعام.

2- الحلقوم: و هو مجرى النفس و محله فوق المري‌ء.

3 و 4- الودجان و هما عرقان محيطان بالحلقوم و المري‌ء، و في الاجتزاء بفريها من دون قطع اشكال، و كذا الاشكال فى الاجتزاء بقطع الحلقوم وحده، بل لا يبعد عدم الاجتزاء في كلا الفرضين.

(مسألة 438): الظاهر ان قطع تمام الاعضاء يلازم بقاء الخرزة المسماة في عرفنا (بالجوزة) في العنق،

فلو بقي شي‌ء منها في الجسد لم يتحقق قطع تمامها، كما شهد بذلك بعض الممارسين المختبرين.

(مسألة 439): يعتبر قصد الذبح،

فلو وقع السكين من يد أحد على الأعضاء الاربعة فقطعها، لم يحل و ان سمى حين أصاب الاعضاء، و كذا لو كان قد قصد بتحريك السكين على المذبح شيئا غير الذبح فقطع الاعضاء، أو كان سكرانا أو مغمى عليه أو مجنونا غير مميز على ما تقدم.

(مسألة 440): الظاهر عدم وجوب تتابع قطع الأعضاء،

فلو قطع بعضها ثم ارسلها ثم أخذها، فقطع الباقي قبل أن تموت حل لحمها، و لكن الاحتياط بالتتابع أولى و احسن.

(مسألة 441): لا يشترط في حل الذبيحة استقرار الحياة،

بمعنى امكان ان يعيش مثلها اليوم و الأيام، بل يكفي الحياة حال قطع الاعضاء بالمعنى المقابل للموت، فلا تحل الذبيحة بالذبح اذا كانت ميتة، و هذا مما لا اشكال فيه، و على‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست