responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 15

فيه مفسدة و مضارا عند العقلاء، فانه حينئذ لا يصح الا بالاجازة بعد البلوغ و الرشد، و كذلك الحال في الصغير.

و قد تسأل هل يجوز التمتع بالبكر بشرط عدم الدخول بها، و الحفاظ على كرامتها من دون اذن وليها، و يكون الهدف من وراء ذلك اما مجرد المحرمية معها أو الاستمتاع بها بدون جماع أو لا؟

و الجواب: ان الجواز لا يخلو عن اشكال، و الاحوط و الاجدر به وجوبا ترك ذلك، نعم اذا زوج الابوان الصغيرين ولاية، فالعقد صحيح، و لكن هل يثبت لهما الخيار بعد البلوغ أو لا؟

و الجواب: ان الثبوت غير بعيد.

(مسألة 19): لا ولاية للأب و الجد على البالغ الرشيد، و لا على البالغة الرشيدة اذا كانت ثيبا،

و اما اذا كانت بكرا فلهما الولاية عليها، فلا يجوز لها ان تزوج نفسها بدون اذن وليّها، كما ان الاظهر انه لا يجوز للولي تزويجها بدون اذنها و رضاها، فيعتبر في صحة نكاحها رضا نفسها و رضا وليها معا، و لا فرق فى ذلك بين العقد الدائم و المتعة. و يكفي فى اثبات اذنها سكوتها، الّا اذا كانت هناك قرينة على عدم الرضا، و إذا زالت بكارتها بالوطء شبهة أو زنا، فلا تترب عليها احكام البكر، و اما اذا زالت بكارتها بغير الوطء، فهل يترتب عليها احكام البكر؟

فالمعروف انها بمنزلة البكر و هو الاظهر.

(مسألة 20): يسقط اعتبار الاستجازة من الأب في تزويج البكر اذا تعذرت الاستجازة لغيبته او حبسه و نحوهما،

او كانت البنت بحاجة الى‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست