responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 157

يعتبر فيه الايمان؟

و الجواب: يكفي الاسلام.

و قد تسأل هل تحل ذبيحة الناصبي و إخوانه الخوارج و بعض اصناف الغلاة؟

و الجواب: لا تحل.

و قد تسأل هل تحل ذبيحتهم اذا ذكروا اسم اللّه تعالى عليها؟

و الجواب: ان الحلية في هذه الصورة غير بعيدة، و ان كان الاحوط و الاجدر الاجتناب، و لا يعتبر فيه البلوغ، فلو ذبح صبي ذبيحة بصورة صحيحة حلت، و لا الذكورية، فيجوز للمرأة ان تذبح ذبيحة، و لا بأس بذبح الاعمى و الاغلف و الخصي و الجنب و الحائض و الفاسق و ولد الزنا، نعم لا يصح الذبح من المجنون في حال الجنون، و لا من النائم فى حال النوم، و لا من السكران فى حال السكر، لانتفاء القصد.

(مسألة 437): لا يعتبر في الذابح ان يكون مختارا،

فلو اكره على ذبح حيوان فذبحه و سمّى صحّ، سواء أ كان اكراهه عن حق أو بغير حق، كما لا يعتبر فيه ان يكون ممّن يعتقد بوجوب التسمية، فان المعيار في حلية الذبيحة تسمية الذابح، سواء أ كان معتقدا بوجوبها فيها أم لا. و قد تسأل هل يحل اكل ذبيحة اهل الكتاب اذا سمّى عليها؟

و الجواب: انه غير بعيد، فاذا استأجر نصرانيا أو يهوديا او غيره لعملية الذبح و علّمه التسمية، فاذا ذبح و سمّى لم يبعد حليّته، و ان كان الاحتياط في محله.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست