responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 156

ذكاة الجراد

(مسألة 434): ذكاة الجراد اخذه حيا،

سواء أ كان باليد أم بالآلة، فما مات قبل اخذه حرم، و لا يعتبر في تذكيته التسمية و الاسلام، فما يأخذه الكافر حيا، فهو أيضا ذكي حلال، نعم لا يحكم بتذكية ما في يده إلا أن يعلم بها، و إن اخبره بأنه ذكّاه، لا يقبل خبره.

(مسألة 435): لا يحل الدبا من الجراد،

و هو الذي لم يستقل بالطيران.

(مسألة 436): إذا اشتعلت النار في موضع فيه الجراد، فمات قبل أو يؤخذ حيا حرم أكله،

و إذا اشتعلت النار في موضع، فجاء الجراد الذي كان في المواضع المجاورة لذلك و القى نفسه فيه فمات، ففي حله بذلك اشكال.

فصل في الذّباحة

و اركانها ثلاثة:

1- الذابح‌

2- الآلة‌

3- الكيفية‌

1- الذابح

فيعتبر فيه الاسلام، فلو كان كافرا و ان كان كتابيا لم تحل ذبيحته، و هل‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست