سواء أ كان باليد أم بالآلة، فما مات قبل اخذه حرم، و لا يعتبر في تذكيته التسمية و الاسلام، فما يأخذه الكافر حيا، فهو أيضا ذكي حلال، نعم لا يحكم بتذكية ما في يده إلا أن يعلم بها، و إن اخبره بأنه ذكّاه، لا يقبل خبره.
(مسألة 435): لا يحل الدبا من الجراد،
و هو الذي لم يستقل بالطيران.
(مسألة 436): إذا اشتعلت النار في موضع فيه الجراد، فمات قبل أو يؤخذ حيا حرم أكله،
و إذا اشتعلت النار في موضع، فجاء الجراد الذي كان في المواضع المجاورة لذلك و القى نفسه فيه فمات، ففي حله بذلك اشكال.
فصل في الذّباحة
و اركانها ثلاثة:
1- الذابح
2- الآلة
3- الكيفية
1- الذابح
فيعتبر فيه الاسلام، فلو كان كافرا و ان كان كتابيا لم تحل ذبيحته، و هل