responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 155

اصالة البراءة. و اذا أضطر الى ارجاع السمك الى الماء و خاف موته فيه، فله ان يقتله أولا ثم يضعه فى الماء.

(مسألة 430): اذا طفا السمك على وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمّى بالزهر أو عض حيوان له أو غير ذلك مما يوجب عجزه عن السباحة،

فان اخذ حيا صار ذكيا و حل اكله، و ان مات قبل ذلك حرم.

(مسألة 431): اذا القى انسان الزهر في الماء لا بقصد اصطياد السمك، فابتلعه السّمك و طفا على الماء،

لم يمنحه العلاقة به لا على مستوى الملك و لا على مستوى الحق، إلّا اذا أخذه مباشرة، و لهذا جاز لغيره ان يأخذه، فاذا اخذه ملك، و اما اذا كان بقصد الاصطياد، فالظاهر انه أيضا لا يمنحه العلاقة به، من دون فرق بين ان يقصد سمكة معيّنة أو بعضا غير معين، نعم لو رماه بالبندقية أو بسهم أو طعنه برمح بقصد صيده و الاستيلاء عليه، فعجز عن السباحة و طفا على وجه الماء، فالظاهر انه يحدث بذلك علاقة للرامي أو الطاعن به على مستوى الحق، و اذا أخذه من وجه الماء مباشرة، حدثت له العلاقة به على مستوى الملك.

(مسألة 432): لا يعتبر في حل السمك اذا خرج من الماء حيا ان يموت بنفسه،

فلو مات بالتقطيع أو بشق بطنه أو بالضرب على رأسه فمات حل أيضا، بل لو شواه في النار حيا فمات حل أكله بل الاقوى جواز أكله حيا.

(مسألة 433): اذا اخرج السمك من الماء حيا، فقطع منه قطعة و هو حي، و ألقى الباقي في الماء فمات فيه،

حلت القطعة المبانة منه و حرم الباقي، و اذا قطعت منه قطعة و هو في الماء قبل إخراجه، ثم أخرج حيا فمات خارج الماء، حرمت القطعة المبانة منه و هو في الماء، و حل الباقي.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست