responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 154

بعد الصيد.

(مسألة 428): اذا نصب شبكة أو صنع حضيرة لاصطياد السمك فدخلها، ثم نضب الماء بسبب الجزر أو غيره، فمات بعد نضوب الماء،

صار ذكيا و حل أكله، و كذا إذا مات قبل نضوب الماء، باعتبار ان موته يكون بعد الصيد.

(مسألة 429): اذا أخرج السمك من الماء حيا ثم ربطه بحبل مثلا و ارجعه إليه فمات فيه،

فالظاهر الحرمة، و اذا أخرجه ثم وجده ميتا، و شك في ان موته كان في الماء أو في خارجه حكم بحليته، سواء علم تاريخ الاخراج أو الموت أو جهل التاريخان، اما على الاول فمن جهة استصحاب عدم موته الى زمان اخراجه من الماء و به يحرز موضوع الحل المركب من اخراجه من الماء و كونه حيا، فالجزء الاول محرز بالوجدان، و الثاني بالاستصحاب، و اما استصحاب عدم اخراجه من الماء الى زمان موته، فهو لا يجري لانه من الاستصحاب في الفرد المردّد.

و اما على الثاني فمن جهة اصالة البراءة عن حرمة اكله، بلحاظ ان استصحاب عدم إخراجه من الماء الى زمان موته لا يجري، لعدم ترتب اثر شرعي عليه.

و اما على الثالث: فأيضا من جهة اصالة البراءة، على اساس ان الاستصحاب لا يجري في مجهولي التاريخ في مثل المقام، لابتلائه بمحذور الاستصحاب في الفرد المردد، و بكلمة اذا شك في سمك انه اخرج من الماء حيّا حتى يحل اكله او ميّتا حتى لا يحل، ففي مثل ذلك يحكم بحليته ظاهرا في جميع صور المسألة، غاية الامر انه فى الصورة الاولى، و هي ما اذا كان تاريخ الاخراج معلوما دون الموت من جهة الاستصحاب، و في باقي صور المسألة من جهة‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست