responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 151

ممتنع سابقا كان أو لاحقا، و اذا أخطأ احدهما و اصاب الآخر فقتله حل اكله، و اذا رمى صيدا و رماه غيره و سمّى حل.

(مسألة 416): اذا رمى صيدا حلالا باعتقاد كونه كلبا أو خنزيرا فقتله،

لم يحل.

(مسألة 417): اذا رمى صيدا و هو على جبل او حائط فيخرق فيه السهم فيموت حلّ،

و اذا وقع في الماء فيموت، لم يجز اكله اذا علم ان موته مستند الى وقوعه في الماء او الى المجموع، او لم يحرز انه مستند الى وقوعه في الماء او السهم، و اما اذا علم بان موته مستند الى وقوع السهم عليه و خرقه دون الماء، كما اذا كان رأسه خارج الماء مثلا، فهل يجوز أكله؟

و الجواب: لا يبعد جوازه، و كذا إذا كان الصيد على جبل و سقط فمات.

(مسألة 418): اذا رمى صيدا ثم بعد ذلك شك في انه سمى او لا، فهل يجوز اكله؟

و الجواب: يجوز لمكان قاعدة الفراغ.

(مسألة 419): اذا رماه فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع، فدخل دارا فأخذه صاحب الدار،

ملكه بأخذه لا بدخول الدار.

(مسألة 420): اذا صنع شخص برجا في داره لتعشعش فيه الحمام فعشعشت فيه،

لم يؤد الى وجود حق له فيه، فيجوز لغيره صيدها و يملكها بذلك.

(مسألة 421): إذا أطلق الصائد صيده من يده،

فان لم يكن ذلك عن اعراض عنه، بقي على ملكه لا يملكه غيره باصطياده و ان كان عن أعراض،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست