responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 152

فبما انّه قد خرج به عن ملكه على الاظهر و اصبح كالمباح بالاصل، فيجوز لغيره اصطياده و يملكه بذلك، و ليس للمالك الاول الرجوع عليه، و كذا الحكم في كل ما أعرض عنه مالكه حيوانا كان أو غيره، بل الظاهر انه لا فرق بين ان يكون الاعراض ناشئا عن عجز المالك عن بقائه في يده و تحت استيلائه لقصور في المال أو المالك، و ان يكون لا عن عجز عنه بل لغرض آخر.

(مسألة 422): قد عرفت ان علاقة الصائد بالصيد،

سواء أ كان من انواع الطيور أم من غيرها بعملية الاصطياد، انما تحدث اذا كان مباحا بالاصل أم بالعارض، و اما اذا كان مملوكا لمالك فلا اثر لاصطياده، و إذا شكّ في ذلك بنى على الاول، إلا إذا كانت أمارة على الثاني، مثل ان يوجد طوق في عنقه أو قرط فى اذنه أو حبل مشدود في يده أو رجله أو غيرها، و اذا علم كونه مملوكا لمالك وجب رده إليه، و إذا جهل جرى عليه حكم اللقطة ان كان ضائعا، و إلا جرى عليه حكم مجهول المالك، و لا فرق في ذلك بين الطير و غيره. نعم اذا ملك الطائر جناحيه، فهو لمن أخذه، إلّا اذا كان له مالك معلوم معين، فيجب رده إليه، و ان كان الاظهر فيما اذا علم أن له مالكا غير معين اجراء حكم اللقطة أو مجهول المالك عليه.

فصل في ذكاة السّمك و الجراد

[زكاة السمك]

(مسألة 423): ذكاة السّمك تحصل بالاستيلاء عليه حيا خارج الماء،

أما بأخذه من داخل الماء الى خارجه حيا باليد أو من شبكة و غيرها، أو بأخذه خارج الماء باليد أو بالآلة بعد ما خرج بنفسه أو بنضوب الماء عنه أو غير‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست