responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 150

(مسألة 411): إذا توحل الحيوان في أرضه أو وثبت السمكة في سفينته لم يملك شيئا من ذلك،

اما اذا اعدّ شيئا من ذلك للاصطياد، كما إذا أجرى الماء في أرضه لتكون موحلة أو وضع سفينته في موضع معين ليثب فيها السمك فوثب فيها، أو وضع الحبوب في بيته و أعده لدخول العصافير فيه فدخلت و أغلق عليها باب البيت، أو طردها الى مضيق لا يمكنها الخروج منه فدخله، و نحو ذلك من الاصطياد بغير الآلات التي يعتاد الاصطياد بها، فهل يلحق ذلك بآلة الصيد المعتادة في حصول الحق؟

و الجواب: نعم، اذ المعيار في ذلك انما هو بالحيازة و جعله في حوزته و تحت استيلائه بأي طريق من الطرق أمكن، سواء أ كان من الطرق الاعتيادية أم لا.

(مسألة 412): إذا سعى خلف حيوان فوقف للاعياء لم يؤد الى ايجاد حق له ما دام لم يأخذه،

فاذا اخذه ملك، كما انه يجوز لغيره ان يأخذه قبل اخذه، فاذا أخذه ملك و لا شي‌ء عليه.

(مسألة 413): اذا وقع حيوان في شبكة منصوبة من شخص للاصطياد فلم تمسكه الشبكة لضعفها و قوته، فانفلت منها و هرب،

لم يبق له حق فيه.

(مسألة 414): إذا رمى الصيد فأصابه لكنه تحامل طائرا أو عاديا بحيث بقي على امتناعه، و لم يقدر عليه إلا بالاتباع و الاسراع،

لم يؤد الى وجود حق للرامي فيه.

(مسألة 415): اذا رمى أثنان صيدا دفعة،

فان تساويا في الأثر، بان اثبتاه معا فهو لهما، و اذا كان أحدهما جارحا و الآخر مثبتا و موقفا له كان للثاني، و لا ضمان على الجارح، و اذا كان تدريجا، فهو لمن صيّره رمية غير‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست