responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 149

فيه الرأس بالتذكية، فان لم يذك حتّى مات حرم أيضا.

(مسألة 410): الحيوان البري او البحري اذا وقع فى الشبكة التي وضعها الصائد لاصطياده منح وجود حق للصياد فيه،

على اساس ان وقوعه فيها الموجب لشل حركته و المنع من هروبه ادّى الى استيلائه عليه، و يمنع الاخر بموجبه عن اخذه من الشبكة و التصرّف فيه، الا ان هذا الحق له انما هو ما دام الصيد في الشبكة، و اما إذا هرب منها فلا يبقى حقه محفوظا فيه، على اساس انه نجم عن الفرصة التي خلقها الصياد لأخذه و الانتفاع به، و الفرض ان تلك الفرصة قد انتهت بهروبه منها، و الارتكاز العرفي قائم على ان هذا الحق يدور مدار هذه الفرصة، و عندئذ يجوز لآخر ان يصطاده و يجعل في حوزته، نعم اذا أخذه الصياد من الشبكة و آلة الصيد و جعله في حوزته بشكل مباشر، اصبحت علاقته به أقوى من علاقته به اذا كان في الشبكة، على اساس انّها لدى العقلاء تكون على مستوى الملك و تلك على مستوى الحق، و من هنا لا تنقطع تلك العلاقة بهروبه من يده و حوزته، و لا يجوز لغيره اخذه، و اذا اخذه وجب عليه رده، و اما اذا نصب شبكة لا بقصد الاصطياد، فاذا وقع فيها حيوان أو طير، فهل يؤدي الى وجود حقّ له فيه؟

و الجواب: الظاهر انه لا يؤدي الى ذلك، بل هو يظل على اباحته، و يجوز لآخر ان يأخذه و يتصرف فيه، نعم اذا استلزم اخذه من الشبكة التصرف فيها و هو غير راض فيه لم يجز، هذا نظير ما اذا رمى حيوانا لا بقصد الاصطياد بل بدافع التدريب او الامتحان، فانه لا يؤدّي الى وجود حق للرامي فيه، و يجوز للرامي فيه و يجوز لغيره ان يأخذه و يتصرّف فيه، نعم اذا أخذه ملك و ان لم يقصد الملك.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست