responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 14

بل الحكم كذلك فى المنقطعة على الأظهر.

و قد تسأل هل يختص هذا الحكم بالحاضر، اي من كانت زوجته عنده، أو يشمل الغائب أيضا كالمسافر الذي لا يصحب زوجته معه أو لا؟

و الجواب: الظاهر ان هذا الحكم يختصّ بمن كانت زوجته حاضرة عنده، فلا يعمّ الغائب كالمسافر، فاذا سافر و طال سفره أكثر من أربعة أشهر فلا شي‌ء عليه.

الفصل الثاني: في الاولياء

و هم الأب و الجدّ من قبل الأب، و هو أب الأب فصاعدا، و الوصي لاحدهما مع فقد الآخر، و الحاكم الشرعي، و السيد بالنسبة الى مملوكه، و لا ولاية لغير هؤلاء من الام و الجد من قبل الامّ و الاخ و هكذا.

(مسألة 17): للأب و الجدّ من قبل الأب ولاية على الصغيرين و المجنونين المتصلين جنونهما بالبلوغ،

و هل تثبت ولايتهما عليهما اذا كان جنونهما بعد البلوغ لا متصلا به، او ان الولاية للحاكم الشرعي؟

و الجواب: لا يبعد ثبوت الولاية للكل، او لا اقل من الاحتياط في المسألة، بمعنى ان على الأب او الجد من قبل الأب اذا اراد التصرف فى المجنون او المجنونة، ان يستأذن من الحاكم الشرعي على الاحوط.

(مسألة 18): اذا زوج الأب او الجد من قبل الأب ابنته الصغيرة في حال صغرها،

فلا خيار لها بعد بلوغها و رشدها، الا اذا كان العقد حين وقوعه‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست