responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 148

و هو حي لم يحل إلّا بالذبح، نعم اذا استوحش الاهلي حل اكل لحمه بالاصطياد، و اذا تأهل الوحشي كالظبي و الطير المتأهلين لم يحل لحمه بالاصطياد، و ولد الحيوان الوحشي قبل أن يقوى على الفرار، و فرخ الطير قبل نهوضه للطيران بحكم الاهلي، فاذا رمى طيرا و فرخه فماتا، حل الطير و حرم الفرخ.

(مسألة 407): الثور المستعصي و البعير العاصي و الصائل من البهائم يحل لحمه بالاصطياد كالوحشي بالاصل،

و كذلك كل ما تردى من البهائم فى بئر و نحوها و تعذر ذبحه أو نحره، فان تذكيته تحصل بعقره في أي موضع كان من جسده و ان لم يكن في موضع النّحر أو الذبح، و يحل لحمه حينئذ، و لكن في عموم الحكم للعقر بالكلب اشكال، فالاحوط الاقتصار في تذكيته بذلك على العقر بالآلة الجمادية.

(مسألة 408): لا فرق في تحقق الذكاة بالاصطياد بين حلال اللحم و حرامه،

فالسباع اذا اصطيدت صارت ذكية و جاز الانتفاع بجلدها، هذا اذا كان الصيد بالآلة الجمادية، أما اذا كان بالكلب، ففيه اشكال، و لا يبعد التذكية.

(مسألة 409): إذا قطعت آلة الصيد الحيوان قطعتين،

فان كانت الآلة مما يجوز الاصطياد بها مثل السيف و الكلب، فان زالت الحياة عنهما معا، حلتا جميعا مع اجتماع سائر شرائط التذكية، و كذا ان بقيت الحياة و لم يتسع الزمن لتذكيته، و ان وسع الزمان لتذكيته حرم الجزء الذي ليس فيه الرأس و حل ما فيه الرأس بالتذكية، فان مات و لم يذكّ حرم هو أيضا، و ان كانت الآلة مما لا يجوز الاصطياد به، كالحبالة و الشبكة، حرم ما ليس فيه الرأس، و حل ما‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست