القتل إليهما معا، و اذا شك في الاستقلال في الاستناد الى المحلل بني على الحرمة.
(مسألة 403): اذا رمى سهما فأوصلته الريح الى الصيد فقتله حل و ان كان لو لا الريح لم يصل،
و كذا إذا أصاب السهم الارض ثم وثب فأصابه فقتله.
(مسألة 404): لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة وحدة الآلة و لا وحدة الصائد،
فلو رمى أحد صيدا بسهم و طعنة آخر برمح فمات منهما معا، حل اذا اجتمعت الشرائط في كل منهما، بل إذا أرسل أحد كلبه المعلم الى حيوان فعقره و رماه آخر بسهم فاصابه، فمات منهما معا حل أيضا.
(مسألة 405): اذا اصطاد بالآلة المغصوبة حل الصيد و ان اثم باستعمال الآلة،
و كان عليه اجرة المثل اذا كان للاصطياد بها اجرة و يكون الصيد ملكا للصائد و لا لصاحب الآلة.
(مسألة 406): يختص الحل بالاصطياد بالكلب المعلم و بالآلات القتالة
بما اذا كان الحيوان ممتنعا و عاصيا، بحيث لا يقدر الانسان عليه إلّا بوسيلة من الوسائل، و ذلك كالطير و الظبي و بقر الوحش و حماره و نحوها، على اساس ان قتل هذه الحيوانات التي ليس بامكان الانسان السيطرة عليها لا يمكن إلّا باصطيادها بآلة الصيد، و حينئذ فان قتلت بها حل اكلها بذلك، و ان شلّت حركتها و هي حية لم يحل اكلها إلّا بالذبح، و اما الحيوان الأهلي كالبقر و الغنم و الابل و الدجاج و نحوها، فلا يحل بقتله بآلة الصيد، حيث ان بامكان الانسان ان يقتله بالذبح او النحر اختيارا بدون اي ضرورة الى التوصل بها، و الفرض ان الحيوان اذا كان تحت استيلاء الانسان و في حوزته، كانت تذكيته بالذبح او النّحر لا بالصيد، و لهذا إذا شل الحيوان بالصيد و وصل عليه الانسان و