responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 146

و الجواب: انه لا يخلو عن اشكال، و الاحتياط لا يترك.

(مسألة 398): الظاهر انه يجزي عن الحديد غيره من الفلزات،

كالذهب و الفضة و الصفر و غيرها، فيحل الحيوان المقتول بالسيف أو الرمح المصنوعين منها.

(مسألة 399): لا يحل الصيد المقتول بالحجارة و المقمعة و العمود

و الشبكة و الشرك و الحبالة و نحوها من آلات الصيد مما ليست قاطعة و لا شائكة.

(مسألة 400): في الاجتزاء بمثل المخيط و الشك و نحوهما مما لا يصدق عليه السلاح عرفا

و ان كان شائكا اشكال، و أمّا ما يصدق عليه السلاح، فلا اشكال فيه و ان لم يكن معتادا.

(مسألة 401): لا يبعد حل الصّيد بالبنادق المتعارفة فى هذه الازمنة اذا كانت محدّدة مخروطة،

سواء أ كانت من الحديد أم الرصاص أم غيرهما، نعم اذا كانت البنادق صغيرة الحجم المعبر عنها في عرفنا (بالصحم)، ففيه اشكال.

(مسألة 402): يشترط في حل الصيد بالآلة الجمادية كون الرامي مسلما

و التّسمية حال الرمي و استناد القتل الى الرّمي، و ان يكون الرّمي بقصد الاصطياد، فلو رمى لا بقصد شي‌ء أو بقصد هدف أو عدو أو خنزير فأصاب غزالا فقتله لم يحل، و كذا اذا أفلت من يده فأصاب غزالا فقتله، و لو رمى بقصد الاصطياد فأصاب غير ما قصد حل، و يعتبر في الحلية أن تستقل الآلة المحللة في القتل، فلو شاركها غيرها لم يحل، كما اذا سقط في الماء أو سقط من أعلى الجدار الى الارض بعد ما أصابه السهم فاستند الموت إليهما، و كذا إذا رماه مسلم و كافر و من سمى و من لم يسم أو من قصد و من لم يقصد و استند‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست