responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 145

السابق لا غير، و اذا اجهز عليه اللاحق بعد ان اصابه السابق و لم يوقفه بل بقي على امتناعه، بحيث استند موته الى اللاحق لا غير، اعتبر اجتماع الشروط في اللاحق.

(مسألة 395): اذا ارسل مسلم و كافر كلبا واحدا لهما فاصطاد حيوانا، فهل يحل؟

و الجواب: ان ارسال المسلم و امره اذا كان سببا مستقلا لاصطياده حلّ، و ان كان جزء السبب لم يحل، و كذلك اذا ارسله مسلمان سمّي احدهما و لم يسم الآخر، فان ارسال من سمّي اذا كان سببا مستقلا لاصطياده حل، و إلّا فلا.

(مسألة 396): اذا شك في أن موت الصيد كان مستندا الى جناية الكلب أو الى سبب آخر لم يحل.

نعم اذا كانت هناك أمارة عرفية توجب الوثوق و الاطمئنان باستناده إليها حلّ، و إلّا فلا.

(مسألة 397): لا يحل الصيد المقتول بالآلة الجمادية

إلّا إذا كانت الآلة سلاحا قاطعا كان كالسيف و السكين و الخنجر و نحوها، أو شائكا كالرمح و السهم و العصا و ان لم يكن في طرفهما حديدة، بل كانا محدّدين بنفسهما، نعم يعتبر الخرق فيما لا حديدة له، و اما ما فيه حديدة، فاذا قتل الحيوان بوقوعه عليه من دون خرق فهل يحل؟

و الجواب: انّ حليّته بدون الخرق و الجرح لا تخلو عن اشكال و الاحتياط لا يترك، و اما المعراض، و هو كما قيل خشبة غليظة الوسط محددة الطرفين، فان قتل معترضا لم يحل ما يقتله، و ان قتل بالخرق حلّ، هذا اذا لم يكن عند الصّائد نبل، و اما اذا كان عنده نبل، فهل يحل صيده بالمعراض؟

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست