responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 144

رفع الحائل من شعر و نحوه عن موضع الذبح و نحو ذلك، فمات قبل ان يذبحه حل، كما اذا لم يسع الوقت للتذكية، اما اذا لم تكن عنده آلة الذبح فلم يذبحه حتى مات لم يحل، نعم لو أغرى الكلب به حينئذ حتى يقتله فقتله، حل اكله على الأقوى.

(مسألة 392): الظاهر عدم وجوب المبادرة الى الصيد من حين ارسال الكلب و لا من حين اصابته له اذا بقي على امتناعه،

و في وجوب المبادرة حينما اوقفه و صيّره غير ممتنع وجهان، احوطهما الاول، هذا إذا احتمل ان في المسارعة إليه ادراك ذكاته، اما إذا علم بعدم ذلك و لو من جهة بعد المسافة على نحو لا يدركه إلّا بعد موته بجناية الكلب، فلا اشكال في عدم وجوب المسارعة إليه.

(مسألة 393): اذا عض الكلب الصيد كان موضع العضة نجسا، فيجب غسله،

و لا يجوز اكله قبل غسله.

(مسألة 394): لا يعتبر في حل الصيد وحدة المرسل،

فاذا ارسل جماعة كلبا واحدا مع اجتماع الشرائط في الجميع او في واحد منهم مع كفاية اغرائه في ذهاب الكلب لو كان هو المغري وحده حل صيده، و كذا لا يعتبر وحدة الكلب، فاذا ارسل شخص واحد كلابا فاصطادت على الاشتراك حيوانا حل، نعم يعتبر في المتعدد اجتماع الشرائط، فلو أرسل مسلم و كافر كلبين فاصطادا حيوانا لم يحل، و كذا اذا كان مسلمين فسمي احدهما و لم يسم الآخر، او كان كلب احدهما معلما دون كلب الآخر، هذا اذا استند القتل إليهما معا، اما اذا استند الى احدهما، كما اذا سبق احدهما فأثخنه و اشرف على الموت، ثم جاءه الآخر فاصابه يسيرا، بحيث استند الموت الى السابق، اعتبر اجتماع الشروط في‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست